وقيل يقع برواية فيها ضعف.
____________________
ويثبت بسبب الرضاع.
ويتوجه عليه إن التحريم بالظهار، سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب ولا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه.
(ورابعها) إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف واستدل عليه بالاشتراك في العلة.
وهو استدلال ضعيف، لأن هذه العلة مستنبطة فلا عبرة بها.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة المتقدمة (1)، فإنها تتناول المحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع، وهذا القول لا يخلو من قوة.
هذا كله فيمن يحرم مؤبدا، أما من لا يحرم مؤبدا كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها، فحكمها حكم الأجنبية إجماعا.
قوله: (ولو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع الخ) الأصح أنه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص وموضع الوفاق، والتفاتا إلى أن الظهار مشتق من الظهر فلا يصدق بدونه.
وإلى هذا القول ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار مدعيا عليه الإجماع وتبعه ابن إدريس، وابن زهرة وجمع من الأصحاب.
والقول بوقوع الظهار بذلك للشيخ رحمه الله وجماعة، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وبأنه إذا قال ذلك وفعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطئ، وإذا لم يفعل كان مفرطا.
وبما رواه سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقول
ويتوجه عليه إن التحريم بالظهار، سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب ولا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه.
(ورابعها) إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف واستدل عليه بالاشتراك في العلة.
وهو استدلال ضعيف، لأن هذه العلة مستنبطة فلا عبرة بها.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة المتقدمة (1)، فإنها تتناول المحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع، وهذا القول لا يخلو من قوة.
هذا كله فيمن يحرم مؤبدا، أما من لا يحرم مؤبدا كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها، فحكمها حكم الأجنبية إجماعا.
قوله: (ولو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع الخ) الأصح أنه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص وموضع الوفاق، والتفاتا إلى أن الظهار مشتق من الظهر فلا يصدق بدونه.
وإلى هذا القول ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار مدعيا عليه الإجماع وتبعه ابن إدريس، وابن زهرة وجمع من الأصحاب.
والقول بوقوع الظهار بذلك للشيخ رحمه الله وجماعة، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وبأنه إذا قال ذلك وفعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطئ، وإذا لم يفعل كان مفرطا.
وبما رواه سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقول