____________________
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملامسة النساء هو في الإيقاع بهن (1).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ قال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة (2).
وربما تتناول هذه الرواية بإطلاقها الوطئ في الدبر.
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق بين وطئ الكبير والصغير وإن قصر سنه عن زمان يمكن حصول التولد منه عادة، لاطلاق النص والحق بالوطئ دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد لو فرض، وتعتد بوضعه.
وظاهرهم عدم وجوب العدة بدون الحمل هنا.
قوله: (ولا تجب بالخلوة) هذا قول معظم الأصحاب، وقد أوردنا من النصوص ما يدل عليه.
وقال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع الوطئ إن كانت ثيبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إذا كانت بكرا وكان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه، وبذلك يحكم عليه بالمهر، وعليها بالعدة إن وقع الطلاق إلا أنه ربما عرض أمور لا يمكن معها ذلك، ولا يمكن الشهادة على إيقاعه والإنسان على نفسه بصيرة.
ويدل على ما ذكره ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ قال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة (2).
وربما تتناول هذه الرواية بإطلاقها الوطئ في الدبر.
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق بين وطئ الكبير والصغير وإن قصر سنه عن زمان يمكن حصول التولد منه عادة، لاطلاق النص والحق بالوطئ دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد لو فرض، وتعتد بوضعه.
وظاهرهم عدم وجوب العدة بدون الحمل هنا.
قوله: (ولا تجب بالخلوة) هذا قول معظم الأصحاب، وقد أوردنا من النصوص ما يدل عليه.
وقال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع الوطئ إن كانت ثيبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إذا كانت بكرا وكان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه، وبذلك يحكم عليه بالمهر، وعليها بالعدة إن وقع الطلاق إلا أنه ربما عرض أمور لا يمكن معها ذلك، ولا يمكن الشهادة على إيقاعه والإنسان على نفسه بصيرة.
ويدل على ما ذكره ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله