ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.
____________________
ولو أطعم المسكين إلى أن يشبع أجزأ كما نص عليه الشيخ وغيره لصدق الامتثال بذلك.
واعتبر المفيد إشباع المسكين في يومه.
وقال ابن الجنيد: هو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم، وبين أن يملكهم ما يأكلون، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه وخبزه وأدمه.
وفي تعين ما ذكره المفيد وابن الجنيد نظر وإن كان المصير إليه أحوط.
قوله: (ولا يجزي إعطائه لما دون العدد الخ) لا خلاف بين الأصحاب في عدم اجزاء الدفع لما دون الستين مسكينا، لتعلق الأمر بذلك، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين، لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستين.
ولو كرر على ما دون الستين من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، لم يجز اتفاقا.
أما مع التعذر فقد نص الشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله على جواز التكرار عليهم بحسب الأيام، وصرحوا بأنه لو لم يوجد سوى مسكين واحد أطعم ستين يوما.
ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يوجد (لم يجد - ئل) في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة
واعتبر المفيد إشباع المسكين في يومه.
وقال ابن الجنيد: هو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم، وبين أن يملكهم ما يأكلون، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه وخبزه وأدمه.
وفي تعين ما ذكره المفيد وابن الجنيد نظر وإن كان المصير إليه أحوط.
قوله: (ولا يجزي إعطائه لما دون العدد الخ) لا خلاف بين الأصحاب في عدم اجزاء الدفع لما دون الستين مسكينا، لتعلق الأمر بذلك، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين، لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستين.
ولو كرر على ما دون الستين من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، لم يجز اتفاقا.
أما مع التعذر فقد نص الشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله على جواز التكرار عليهم بحسب الأيام، وصرحوا بأنه لو لم يوجد سوى مسكين واحد أطعم ستين يوما.
ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يوجد (لم يجد - ئل) في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة