____________________
وإنما كان العدد أفضل، لما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الأحول، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم (1).
وهي محمولة على الاستحباب جمعا، مع أنها قاصرة بالإرسال، وقد وصفها جدي قدس سره في المسالك بالصحة تبعا للعلامة في المختلف، وهو غير جيد.
وأعلم أن سقوط العتق عمن شرع في الصوم يجب أن يكون مراعى باكماله على الوجه المأمور به، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع ووجد القدرة على العتق وجب، لصدق القدرة قبل الشروع في الصوم، إذ المفروض بطلان ما وقع منه فكان كالمعدوم ولو فقدت القدرة على العتق قبل أن يجب استيناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله.
قوله: (الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز الخ) هذه الأحكام ذكرها الشيخ وجمع من الأصحاب.
واستدل - على أن من عجز عن صوم الشهرين، يصوم ثمانية عشر يوما - بما رواه الشيخ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين (2) ثلاثة أيام.
وهي محمولة على الاستحباب جمعا، مع أنها قاصرة بالإرسال، وقد وصفها جدي قدس سره في المسالك بالصحة تبعا للعلامة في المختلف، وهو غير جيد.
وأعلم أن سقوط العتق عمن شرع في الصوم يجب أن يكون مراعى باكماله على الوجه المأمور به، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع ووجد القدرة على العتق وجب، لصدق القدرة قبل الشروع في الصوم، إذ المفروض بطلان ما وقع منه فكان كالمعدوم ولو فقدت القدرة على العتق قبل أن يجب استيناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله.
قوله: (الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز الخ) هذه الأحكام ذكرها الشيخ وجمع من الأصحاب.
واستدل - على أن من عجز عن صوم الشهرين، يصوم ثمانية عشر يوما - بما رواه الشيخ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين (2) ثلاثة أيام.