نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
مسائل (الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، وفي رواية، يجزي الثوب الواحد وهو أشبه.
____________________
أما اجزاء إطعام الصغار مطلقا، عملا بالإطلاق أو عدم أجزائهم كذلك، لانصراف اللفظ إلى الكبار، لأن ذلك هو المتبادر من الإطلاق، والمسألة محل إشكال.
واعلم أن المصنف رحمه الله لم يتعرض هنا لبيان مستحق الكفارة وقد عرفت أنه المسكين، ومقتضى صحيحة محمد بن مسلم إن المسكين هو الفقير الذي لا يسأل، فإنه عليه السلام قال فيها: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل (1).
والظاهر أن المراد ب‍ (الذي يسأل) من يكون من شأنه ذلك، ولا يجزي الدفع إلى غيره، وإن كان فقيرا، ودعوى دخول أحدهما في الآخر مع الانفراد، غير ثابتة.
وهل يشترط في المستحق الايمان؟ قيل: لا واختاره المصنف في الشرائع وقيل: نعم واختاره العلامة في القواعد والتحرير، وهو أحوط غالبا وإن كان التمسك بإطلاق اللفظ يقتضي المصير إلى الأول.
أما العدالة فغير معتبرة قطعا، وربما ظهر من كلام ابن إدريس اشتراطها أيضا وهو ضعيف.
قوله: (مسائل الأولى كسوة الفقير ثوبان الخ) القول باعتبار الثوبين في الكسوة مع القدرة، للشيخ في النهاية، وقال: إن من لم يقدر على الثوبين جاز له أن يقتصر على الثوب الواحد.
وأطلق المفيد وجماعة اعتبار الثوبين.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 144.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست