____________________
لا يبدء بالحرية قبل المال يقول: لي مالك وأنت حر برضا المملوك فالمال للسيد (1).
وأقول: إن الراوي لهذه الرواية أبو جرير على ما هو موجود في التهذيب لا حريز، وأبو جرير غير موثق فلا تكون الرواية صحيحة، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه - على موضع اليقين.
قوله: (ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان المروي اللزوم) إذا شرط المعتق على المعتق شرطا في نفس العتق وشرط فيه إعادته في الرق إن خالف، ففي صحة العتق والشرط، أو بطلانهما، أو صحة العتق خاصة؟ أقوال واختار أولها الشيخ في النهاية وأتباعه، لعموم المؤمنون عند شروطهم (2).
وما رواه الكليني في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه (3).
وضعف المصنف في النكت، هذه الرواية بشذوذها وضعف سندها ومنافاتها لأصول المذهب.
واختار ثانيها، المصنف في النكت، والعلامة في المختلف، لأن مقتضى
وأقول: إن الراوي لهذه الرواية أبو جرير على ما هو موجود في التهذيب لا حريز، وأبو جرير غير موثق فلا تكون الرواية صحيحة، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه - على موضع اليقين.
قوله: (ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان المروي اللزوم) إذا شرط المعتق على المعتق شرطا في نفس العتق وشرط فيه إعادته في الرق إن خالف، ففي صحة العتق والشرط، أو بطلانهما، أو صحة العتق خاصة؟ أقوال واختار أولها الشيخ في النهاية وأتباعه، لعموم المؤمنون عند شروطهم (2).
وما رواه الكليني في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه (3).
وضعف المصنف في النكت، هذه الرواية بشذوذها وضعف سندها ومنافاتها لأصول المذهب.
واختار ثانيها، المصنف في النكت، والعلامة في المختلف، لأن مقتضى