____________________
قوله: (ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه الخ) الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده (1).
وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده (2).
ومقتضى الروايتين عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك بدون إذن الأب والزوج والمولى، لأن المتبادر من نفي الماهية هنا نفي الصحة، فما ذكره المصنف، ومن تأخر عنه من انعقاد يمين كل من الثلاثة إذا بادر إليها بغير الإذن، وإن للوالد والزوج والمولى حلها، غير واضح.
وكذا الكلام في استثناء اليمين على فعل الواجب أو ترك المحرم، فإن النص مطلق، واخراج هذا الفرد منه يحتاج إلى دليل، وكون الفعل متعين الوجود أو العدم، لا يقتضي انعقاد اليمين عليه بحيث تترتب الكفارة على الإخلال به، كما هو واضح.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من التسامح حيث حكم أولا بعد انعقاد يمين كل من الثلاثة بدون الإذن، المقتضي بظاهره لوقوعه باطلا من أصله ثم حكم بعد ذلك بأن لكل من الأب والمولى والزوج حل اليمين، المقتضي لانعقادها، لأن
وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده (2).
ومقتضى الروايتين عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك بدون إذن الأب والزوج والمولى، لأن المتبادر من نفي الماهية هنا نفي الصحة، فما ذكره المصنف، ومن تأخر عنه من انعقاد يمين كل من الثلاثة إذا بادر إليها بغير الإذن، وإن للوالد والزوج والمولى حلها، غير واضح.
وكذا الكلام في استثناء اليمين على فعل الواجب أو ترك المحرم، فإن النص مطلق، واخراج هذا الفرد منه يحتاج إلى دليل، وكون الفعل متعين الوجود أو العدم، لا يقتضي انعقاد اليمين عليه بحيث تترتب الكفارة على الإخلال به، كما هو واضح.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من التسامح حيث حكم أولا بعد انعقاد يمين كل من الثلاثة بدون الإذن، المقتضي بظاهره لوقوعه باطلا من أصله ثم حكم بعد ذلك بأن لكل من الأب والمولى والزوج حل اليمين، المقتضي لانعقادها، لأن