(الخامسة) من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات، حج به أو عنه من أصل التركة.
____________________
نذره لم يحصل الامتثال بدون الاتيان به على ذلك الوجه وإلا لم يجب الوفاء به مطلقا أما صحة النذر وجواز الاتيان بالمنذور في غير ذلك المكان، فلا وجه له أصلا.
(وثانيهما) تعين الزمان مطلقا وعدم تعين المكان إلا مع اشتماله على المزية.
ووجهه، وجوابه معلوم مما سبق.
قوله: (الرابعة لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره الخ) الوجه في ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ، الالتزام بالمنذور إن حصل الشرط بعد النذر، فلا يجب بدونه.
ويدل عليه مضافا - إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل الله عتق رقبة وصوما، وصدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم؟ قال:
ليس عليه شئ (1).
قوله: (الخامسة من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه الخ) إذا نذر المكلف أنه إن رزق ولدا حج به أو حج عنه، انعقد نذره، لأن الحج من أعظم الطاعات فينعقد نذره شكرا، وإذا وقع النذر على هذا الوجه تخير الناذر بين أن يحج
(وثانيهما) تعين الزمان مطلقا وعدم تعين المكان إلا مع اشتماله على المزية.
ووجهه، وجوابه معلوم مما سبق.
قوله: (الرابعة لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره الخ) الوجه في ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ، الالتزام بالمنذور إن حصل الشرط بعد النذر، فلا يجب بدونه.
ويدل عليه مضافا - إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل الله عتق رقبة وصوما، وصدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم؟ قال:
ليس عليه شئ (1).
قوله: (الخامسة من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه الخ) إذا نذر المكلف أنه إن رزق ولدا حج به أو حج عنه، انعقد نذره، لأن الحج من أعظم الطاعات فينعقد نذره شكرا، وإذا وقع النذر على هذا الوجه تخير الناذر بين أن يحج