الأول: يكره طلاق المريض (للمريض - خ) ويقع لو طلق.
____________________
ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها (1).
حكم عليه السلام بانقضاء عدتها بذلك بناء على الغالب من أن كل شهر يحصل فيه حيضة للمرأة، ومتى انقضت العدة جاز له التزويج بالأخت والخامسة خرج من ذلك ما إذا كان الحمل ممكنا، فإنه يجب التربص بالرواية المتقدمة، فيبقى ما عداه مندرجا في هذا الإطلاق.
ويمكن أن يستدل بهذه الرواية على جواز العقد على الأخت إذا انقضت عدة المطلقة بما يعمله من عادتها بخروجها عن مورد النص المتقدم.
قوله: (يكره الطلاق المريض (للمريض - خ) ويقع لو طلق) أما الكراهة فلورود النهي عن ذلك في عدة روايات كصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج (2).
وحملت على الكراهة جمعا.
وربما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة، التحريم، وهو ضعيف.
وأما أنه يصح لو طلق، فيدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لثبوت
حكم عليه السلام بانقضاء عدتها بذلك بناء على الغالب من أن كل شهر يحصل فيه حيضة للمرأة، ومتى انقضت العدة جاز له التزويج بالأخت والخامسة خرج من ذلك ما إذا كان الحمل ممكنا، فإنه يجب التربص بالرواية المتقدمة، فيبقى ما عداه مندرجا في هذا الإطلاق.
ويمكن أن يستدل بهذه الرواية على جواز العقد على الأخت إذا انقضت عدة المطلقة بما يعمله من عادتها بخروجها عن مورد النص المتقدم.
قوله: (يكره الطلاق المريض (للمريض - خ) ويقع لو طلق) أما الكراهة فلورود النهي عن ذلك في عدة روايات كصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج (2).
وحملت على الكراهة جمعا.
وربما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة، التحريم، وهو ضعيف.
وأما أنه يصح لو طلق، فيدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لثبوت