وقال ثالث: لا يلزمه عتق
____________________
الجماعة كما سنورده.
واختلف القائلون بالصحة، فذهب جماعة، منهم ابن بابويه، والشيخ في النهاية إلى أنه يعتق أحدهم بالقرعة.
لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبع جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع (1).
وقال ابن الجنيد: يتخير الناذر مع بقائه وقدرته وإلا فالقرعة، واختار الشيخ في التهذيب، والمصنف في النكت.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال:
إنما كان لله عليه واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه (2).
وأجاب عن رواية القرعة بالحمل على أن ذلك هو الأولى والأحوط وإن كان التخيير جائزا وهو جيد لو تكافأ السندان، لكن رواية القرعة صحيحة السند وفي طريق هذه الرواية عدة من الضعفاء (3) فلا تصلح لمعارضة تلك الرواية.
واحتمل العلامة في القواعد حرية الجميع لتحقق الأول في كل واحد كما لو قال: من سبق فله عشرة ثم ضعفه بأن (من) للعموم و (مملوك) للخصوص، وهو كذلك.
واختلف القائلون بالصحة، فذهب جماعة، منهم ابن بابويه، والشيخ في النهاية إلى أنه يعتق أحدهم بالقرعة.
لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبع جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع (1).
وقال ابن الجنيد: يتخير الناذر مع بقائه وقدرته وإلا فالقرعة، واختار الشيخ في التهذيب، والمصنف في النكت.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال:
إنما كان لله عليه واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه (2).
وأجاب عن رواية القرعة بالحمل على أن ذلك هو الأولى والأحوط وإن كان التخيير جائزا وهو جيد لو تكافأ السندان، لكن رواية القرعة صحيحة السند وفي طريق هذه الرواية عدة من الضعفاء (3) فلا تصلح لمعارضة تلك الرواية.
واحتمل العلامة في القواعد حرية الجميع لتحقق الأول في كل واحد كما لو قال: من سبق فله عشرة ثم ضعفه بأن (من) للعموم و (مملوك) للخصوص، وهو كذلك.