____________________
بالمعنى الأخص.
وإنما حملنا العبارة على ذلك، لأن الحامل لا يقع بها طلاق السنة بالمعنى الأخص (1)، لأنه إنما يتحقق مع القضاء العدة ثم تزويجها ثانيا، وعدة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع، وبه تخرج عن كونها فلا يصدق أنها طلقت للسنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا.
وما قيل: من أن عدم المراجعة في العدة ونكاحها بعد الوضع بعقد جديد، يكشف عن كون الطلاق الأول للسنة، فواضح الفساد، لأن المتنازع الطلاق الثاني أما الطلاق الأول فلا خلاف في صحته ووقوعه والحامل لا يقع بها طلاق ثان للسنة بالمعنى الأخص قطعا، نعم يقع بها طلاق العدة وغيره مما يوصف بكونه طلاق سنة بالمعنى الأعم كما قررناه.
(الثاني) مقتضى كلام الشيخ في النهاية ومن تبعه، إن المراد بطلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة، طلاقها بعد الرجوع والمواقعة وإن لم يتعقب ذلك الطلاق رجوع، ومواقعة، والأمر في ذلك معين، فإن ذلك اصطلاح لا مشاحة (2) فيه.
ومن هنا يظهر جواب ما قيل: من أن طلاق السنة والعدة واحد وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة، وللعدة بالرجوع في العدة والمواقعة، فإذا طلقها ثانيا بعد المواقعة لم يظهر بالطلاق أنه لأيهما هو، وإنما يظهر بأحد أمرين إما بالرجوع قبل الوضع والمواقعة وهو علامة العدي، أو بالوضع قبل الرجوع وهو علامة السني وقد عرفت أن ما استدل به على هذا الحكم - وهو موثقة إسحاق بن عمار - خالية من ذلك كله، وإنما تدل على صحة طلاق الحامل ثلاثا برجعتين من غير اعتبار الوطئ،
وإنما حملنا العبارة على ذلك، لأن الحامل لا يقع بها طلاق السنة بالمعنى الأخص (1)، لأنه إنما يتحقق مع القضاء العدة ثم تزويجها ثانيا، وعدة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع، وبه تخرج عن كونها فلا يصدق أنها طلقت للسنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا.
وما قيل: من أن عدم المراجعة في العدة ونكاحها بعد الوضع بعقد جديد، يكشف عن كون الطلاق الأول للسنة، فواضح الفساد، لأن المتنازع الطلاق الثاني أما الطلاق الأول فلا خلاف في صحته ووقوعه والحامل لا يقع بها طلاق ثان للسنة بالمعنى الأخص قطعا، نعم يقع بها طلاق العدة وغيره مما يوصف بكونه طلاق سنة بالمعنى الأعم كما قررناه.
(الثاني) مقتضى كلام الشيخ في النهاية ومن تبعه، إن المراد بطلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة، طلاقها بعد الرجوع والمواقعة وإن لم يتعقب ذلك الطلاق رجوع، ومواقعة، والأمر في ذلك معين، فإن ذلك اصطلاح لا مشاحة (2) فيه.
ومن هنا يظهر جواب ما قيل: من أن طلاق السنة والعدة واحد وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة، وللعدة بالرجوع في العدة والمواقعة، فإذا طلقها ثانيا بعد المواقعة لم يظهر بالطلاق أنه لأيهما هو، وإنما يظهر بأحد أمرين إما بالرجوع قبل الوضع والمواقعة وهو علامة العدي، أو بالوضع قبل الرجوع وهو علامة السني وقد عرفت أن ما استدل به على هذا الحكم - وهو موثقة إسحاق بن عمار - خالية من ذلك كله، وإنما تدل على صحة طلاق الحامل ثلاثا برجعتين من غير اعتبار الوطئ،