____________________
وقال في المبسوط: عليها الحداد، واختاره ابن إدريس.
والأصح الأول (لنا) التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد، والأمة لا تحد (1) وهي نص في المطلوب احتج الشيخ وابن إدريس على ما نقل عنهما بقوله عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (2) ولم يفرق.
وأجاب عنه في المختلف بأن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وإنما رواها الشيخ مرسلة لا حجة فيها قال: والعجب أن ابن إدريس ترك مقتضى العقل وهو أصالة البراءة من التكليف بالحداد وما تضمنت الرواية الصحيحة التي قدمناها وعول على هذا الخبر المقطوع السند مع ادعائه أن خبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف (المرسل) وهو في محله.
قوله: (السادس في المفقود، لا خيار لزوجته إن عرف خبره الخ) الغائب عن زوجته إن علم حياته فكالحاضر، وإن تحققت وفاته اعتدت زوجته وحلت للأزواج.
ولو علمت الزوجة خاصة بوفاته جاز لها التزويج وإن لم يحكم به الحاكم، لكن لا يجوز تزويجها إلا لمن ثبت عنده موته أو لم يعلم بحالها وعول على دعواها الخلو من الزوج.
والأصح الأول (لنا) التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد، والأمة لا تحد (1) وهي نص في المطلوب احتج الشيخ وابن إدريس على ما نقل عنهما بقوله عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (2) ولم يفرق.
وأجاب عنه في المختلف بأن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وإنما رواها الشيخ مرسلة لا حجة فيها قال: والعجب أن ابن إدريس ترك مقتضى العقل وهو أصالة البراءة من التكليف بالحداد وما تضمنت الرواية الصحيحة التي قدمناها وعول على هذا الخبر المقطوع السند مع ادعائه أن خبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف (المرسل) وهو في محله.
قوله: (السادس في المفقود، لا خيار لزوجته إن عرف خبره الخ) الغائب عن زوجته إن علم حياته فكالحاضر، وإن تحققت وفاته اعتدت زوجته وحلت للأزواج.
ولو علمت الزوجة خاصة بوفاته جاز لها التزويج وإن لم يحكم به الحاكم، لكن لا يجوز تزويجها إلا لمن ثبت عنده موته أو لم يعلم بحالها وعول على دعواها الخلو من الزوج.