ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل (واحد - خ) منها حيض شاءت.
____________________
وقيل: إن المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه أي لا يطلق لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة وقد علمنا أنه لا يطلق لهن في الفاحشة فيكون ذلك منعا لهن عن الخروج على أبلغ وجه.
وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأول لاطلاق الآية (1).
وقيل: بالثاني، واختاره في التحرير، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر (2).
والعمل بهذه الرواية متجه وإن كان المنع مطلقا أحوط.
قوله: (فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر) هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تأخر عنه، واستدلوا عليه برواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال في بيتها لا تخرج، فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا (3).
وفي الطريق ضعف، وإنما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة، وإلا جاز الخروج بمقدار ما تتأدى به الضرورة من غير تقييد.
قوله: (ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها الخ) هذا مذهب الأصحاب ويدل عليه أصالة البراءة السالمة عن معارضة الآية الشريفة لاختصاصها
وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأول لاطلاق الآية (1).
وقيل: بالثاني، واختاره في التحرير، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر (2).
والعمل بهذه الرواية متجه وإن كان المنع مطلقا أحوط.
قوله: (فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر) هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تأخر عنه، واستدلوا عليه برواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال في بيتها لا تخرج، فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا (3).
وفي الطريق ضعف، وإنما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة، وإلا جاز الخروج بمقدار ما تتأدى به الضرورة من غير تقييد.
قوله: (ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها الخ) هذا مذهب الأصحاب ويدل عليه أصالة البراءة السالمة عن معارضة الآية الشريفة لاختصاصها