____________________
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل السوق وأريد اشتري جارية فتقول: إني حرة، فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة (1).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم (2).
قوله: (ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين الخ) أما أن الرجل لا يملك أحد أبويه، ولا أولاده، ولا محارمه، فموضع وفاق.
ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟
فقال: لا يملك والديه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة (3).
وفي الصحيح، عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء، عتقوا جميعا، ويملك عمه، وابن أخيه
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم (2).
قوله: (ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين الخ) أما أن الرجل لا يملك أحد أبويه، ولا أولاده، ولا محارمه، فموضع وفاق.
ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟
فقال: لا يملك والديه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة (3).
وفي الصحيح، عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء، عتقوا جميعا، ويملك عمه، وابن أخيه