وإذا بيع بالأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.
____________________
لاخراج الحصة المذكورة، وفي الدلالة نظر.
ويستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة، انتفاء الحل للمخالف لكن لو اشتراها بعد تملك الإمامي لها، فالظاهر أنه يملكها بذلك.
قال المحقق الشيخ علي: وهل يملك الإمامي، المغنوم من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها قوة؟ كلام الأخبار وعبارة الأصحاب يقتضي ذلك ويحتمل توقفه على بذل العوض، لأن هذه يد ظاهرا، فلا بد من بذل عوض في مقابلها فتكون استنقاذا هذا كلامه رحمه الله، ولا ريب في قوة الوجه الأول.
قوله: (ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته) يندرج في قول المصنف: (في صحة من رأيه) البلوغ، والعقل، ولا خلاف في أن من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته إذا كان بالغا عاقلا، يحكم برقيته.
ويدل عليه صريحا، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (1).
قوله: (وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة) إنما لم يقبل قوله بدون البينة، لأن ظاهر اليد والتصرف يقضي بالرقية.
وقد صرح العلامة وغيره بأنه يكفي في الحكم بالرقية اثبات اليد عليه وإن لم يعلم شراؤه ولا بيعه إياه، لأن ظاهر اليد والسلطنة يقتضي الملك فيجب المصير إليه إلى أن يثبت ما ينافيه.
ويستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة، انتفاء الحل للمخالف لكن لو اشتراها بعد تملك الإمامي لها، فالظاهر أنه يملكها بذلك.
قال المحقق الشيخ علي: وهل يملك الإمامي، المغنوم من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها قوة؟ كلام الأخبار وعبارة الأصحاب يقتضي ذلك ويحتمل توقفه على بذل العوض، لأن هذه يد ظاهرا، فلا بد من بذل عوض في مقابلها فتكون استنقاذا هذا كلامه رحمه الله، ولا ريب في قوة الوجه الأول.
قوله: (ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته) يندرج في قول المصنف: (في صحة من رأيه) البلوغ، والعقل، ولا خلاف في أن من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته إذا كان بالغا عاقلا، يحكم برقيته.
ويدل عليه صريحا، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (1).
قوله: (وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة) إنما لم يقبل قوله بدون البينة، لأن ظاهر اليد والتصرف يقضي بالرقية.
وقد صرح العلامة وغيره بأنه يكفي في الحكم بالرقية اثبات اليد عليه وإن لم يعلم شراؤه ولا بيعه إياه، لأن ظاهر اليد والسلطنة يقتضي الملك فيجب المصير إليه إلى أن يثبت ما ينافيه.