____________________
الولد وبين أمه، وألحق ابن الجنيد بالأم، من يقوم مقامها في الشفقة.
ومقتضى صحيحة ابن سنان (1)، المنع من التفرقة بين الأخ أو الأخت إذا كانا صغيرين، وكذا بين الولد وأمه وأبيه، ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته الرواية لصحة سندها.
(الثالث) ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أن غاية الكراهة أو التحريم استغناء الولد عن الأم، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة عمرو بن أبي نصر: (إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس) (2).
واختلف في حد الاستغناء فقيل: إنه الاستغناء عن الرضاعة، وقيل: بلوغ سبع سنين، لأنه السن الذي يحصل معه الاستغناء عن التعهد والحضانة.
وقيل: إن الخلاف هنا يرجع إلى الخلاف في مدة الحضانة.
ويمكن الاستدلال على اعتبار السبع، بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: إنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها؟ فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة (3).
قوله: (وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين استحب عتقه الخ) أما استحباب عتق المملوك المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين فيدل عليه، ما رواه الشيخ عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه
ومقتضى صحيحة ابن سنان (1)، المنع من التفرقة بين الأخ أو الأخت إذا كانا صغيرين، وكذا بين الولد وأمه وأبيه، ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته الرواية لصحة سندها.
(الثالث) ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أن غاية الكراهة أو التحريم استغناء الولد عن الأم، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة عمرو بن أبي نصر: (إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس) (2).
واختلف في حد الاستغناء فقيل: إنه الاستغناء عن الرضاعة، وقيل: بلوغ سبع سنين، لأنه السن الذي يحصل معه الاستغناء عن التعهد والحضانة.
وقيل: إن الخلاف هنا يرجع إلى الخلاف في مدة الحضانة.
ويمكن الاستدلال على اعتبار السبع، بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: إنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها؟ فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة (3).
قوله: (وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين استحب عتقه الخ) أما استحباب عتق المملوك المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين فيدل عليه، ما رواه الشيخ عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه