ولو أولد المدبر من مملوكه (مملوكته - خ) كان ولده مدبرين، ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد، وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه، ولو قصر سعوا في بقي منهم.
____________________
وهذه الرواية صحيحة السند، لكن مقتضاها رقية ولد الحر واعتبار رضا المدبرة في جواز رجوع مولاها في التدبير، وقد تقدم بطلان الأول، والثاني لا قائل به.
والقول بجواز الرجوع في تدبير أم الولد كالأم، لابن إدريس والعلامة وولده، لاطلاق ما تضمن جواز الرجوع في التدبير، لأن تدبير الولد فرع تدبير الأبوين فلا يزيد الفرع على أصله.
ولولا الرواية الصحيحة لتعين المصير إلى هذا القول لكن قد عرفت ما تطرق عليها من الاشكال باعتبار المتن.
قوله: (ولو أولد المدبر من مملوكه (مملوكته - خ) كان ولده مدبرين الخ) هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب ويدل عليها ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية، فمات قبل سيده، قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده، للذي دبره، وأرى أن ولده مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر إياهم فهم أحرار (1).
دلت الرواية على أن أولاد المدبر مدبرون، وأنهم يتحررون بموت المولى، وإن موت الأب قبل موت المولى لا يبطل تدبير الأولاد.
وأما إن عتقهم يكون من الثلث ومع قصوره يسعون فيما بقي منهم، فلأن
والقول بجواز الرجوع في تدبير أم الولد كالأم، لابن إدريس والعلامة وولده، لاطلاق ما تضمن جواز الرجوع في التدبير، لأن تدبير الولد فرع تدبير الأبوين فلا يزيد الفرع على أصله.
ولولا الرواية الصحيحة لتعين المصير إلى هذا القول لكن قد عرفت ما تطرق عليها من الاشكال باعتبار المتن.
قوله: (ولو أولد المدبر من مملوكه (مملوكته - خ) كان ولده مدبرين الخ) هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب ويدل عليها ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية، فمات قبل سيده، قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده، للذي دبره، وأرى أن ولده مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر إياهم فهم أحرار (1).
دلت الرواية على أن أولاد المدبر مدبرون، وأنهم يتحررون بموت المولى، وإن موت الأب قبل موت المولى لا يبطل تدبير الأولاد.
وأما إن عتقهم يكون من الثلث ومع قصوره يسعون فيما بقي منهم، فلأن