عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر.
____________________
وادعى الشيخ أن به رواية وتبعه المصنف في الشرائع ولم نقف على ما ذكراه واختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصلا بأن العدة إن كانت بعد طلاق الولي، فلا سبيل للزوج عليها، وإن كانت بأمر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها.
ويشكل بأن رواية سماعة (1) التي استند إليها القائلون بثبوتها من غير طلاق، مصرحة بأنه إذا قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وقول المصنف: (فإن جاء في العدة فهو أملك بها) يمكن أن يريد بذلك عود الزوجية إليه قهرا لتبين حياته، ويمكن أن يريد به أن له الرجوع في طلاقها حينئذ، وفي رواية بريد تصريح بهذا الاحتمال حيث قال فيها: (فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأة وهي عنده على تطليقتين) (2) والعبارة ظاهرة في المعنى الأول لكنها قابلة للحمل على ما يوافق الثاني قوله: (السابع في عدد الإماء والاستبراء) العدد جمع عدة وقد تقدم الكلام في معناها لغة وشرعا، وأما الاستبراء فهو طالب البراءة، قال في القاموس:
(بارأ المرأة، صالحها على الفراق واستبرأها لم يطأها حتى تحيض).
والمراد به هنا عدم وطئ الأمة مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو تعبد (تعبدا - خ ل).
قوله: (عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان وهما طهران على الأشبه) أما إن عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان فهو موضع نص ووفاق.
ويشكل بأن رواية سماعة (1) التي استند إليها القائلون بثبوتها من غير طلاق، مصرحة بأنه إذا قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وقول المصنف: (فإن جاء في العدة فهو أملك بها) يمكن أن يريد بذلك عود الزوجية إليه قهرا لتبين حياته، ويمكن أن يريد به أن له الرجوع في طلاقها حينئذ، وفي رواية بريد تصريح بهذا الاحتمال حيث قال فيها: (فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأة وهي عنده على تطليقتين) (2) والعبارة ظاهرة في المعنى الأول لكنها قابلة للحمل على ما يوافق الثاني قوله: (السابع في عدد الإماء والاستبراء) العدد جمع عدة وقد تقدم الكلام في معناها لغة وشرعا، وأما الاستبراء فهو طالب البراءة، قال في القاموس:
(بارأ المرأة، صالحها على الفراق واستبرأها لم يطأها حتى تحيض).
والمراد به هنا عدم وطئ الأمة مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو تعبد (تعبدا - خ ل).
قوله: (عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان وهما طهران على الأشبه) أما إن عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان فهو موضع نص ووفاق.