____________________
وقوى في المسالك استثنائهما كما يستثنيان في الدين، لأن هذا من جملته، وبه قطع الشهيد في الدروس.
ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه وأكثر، فالمشهور أنه لا يمنع السراية، لأنه مالك كما في يده نافذ التصرف فيه فوجب التقويم عليه.
وقيل: يمنع، لأن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه موسر، ولا أن عنده سعة في المال وقد وقع الحكم بالسراية في صحيحة الحلبي معلقا على كون المعتق موسرا (1) وفي صحيحة محمد بن علي وجود السعة.
والمسألة محل تردد وإن كان الأخير لا يخلو من رجحان.
(الثالث) لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه انعتق (عليه - خ) ذلك الشقص قطعا.
وهل يسري العتق إلى حصة الشريك؟ قال في الخلاف: نعم محتجا بإجماع الفرقة، وأخبارهم، وقال في المبسوط: لا، وإليه ذهب الأكثر وهو الأظهر، لأن المتبادر من قوله عليه السلام: (من أعتق) ونحوه، العتق الواقع بالصيغة المعهودة فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يقوم على سريان العتق في غيره، دليل يعتد به.
قوله: (وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل الخ) هذه الرواية رواها الشيخ بطريق مشتمل على عدة من الضعفاء، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (2) وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وجماعة.
ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه وأكثر، فالمشهور أنه لا يمنع السراية، لأنه مالك كما في يده نافذ التصرف فيه فوجب التقويم عليه.
وقيل: يمنع، لأن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه موسر، ولا أن عنده سعة في المال وقد وقع الحكم بالسراية في صحيحة الحلبي معلقا على كون المعتق موسرا (1) وفي صحيحة محمد بن علي وجود السعة.
والمسألة محل تردد وإن كان الأخير لا يخلو من رجحان.
(الثالث) لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه انعتق (عليه - خ) ذلك الشقص قطعا.
وهل يسري العتق إلى حصة الشريك؟ قال في الخلاف: نعم محتجا بإجماع الفرقة، وأخبارهم، وقال في المبسوط: لا، وإليه ذهب الأكثر وهو الأظهر، لأن المتبادر من قوله عليه السلام: (من أعتق) ونحوه، العتق الواقع بالصيغة المعهودة فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يقوم على سريان العتق في غيره، دليل يعتد به.
قوله: (وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل الخ) هذه الرواية رواها الشيخ بطريق مشتمل على عدة من الضعفاء، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (2) وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وجماعة.