وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء.
____________________
قوله: (الثانية ليس للمكاتب، التصرف في ماله بهبة الخ) قد عرفت أن المكاتب لا يخرج بالكتابة عن ملك المولى، وإنما يتحرر بالأداء فلا يجوز له التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب، ولا بما فيه خطر إلا بإذن المولى وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود (1).
نعم يجوز له التصرف في وجوه الاكتساب بما لا خطر فيه كالبيع حالا ولو من المولى، والشراء نقدا ونسية وقبض مال الغير قرضا وقراضا.
ولو باع بثمن زائد عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل وتأخر الزائد جاز، بل يحتمل قويا جواز بيع النسية مع الرهن والضمين كالوكيل، وليس له أن يضارب بماله إلا بإذن المولى، ولا أن يعتق عبده، وله أن يكاتبه مع الغبطة، فإن عجزا معا استرقهما المولى، وإن عجز الثاني خاصة استرقه الأول، وإن عجز الأول استرق وعتق الثاني إذا أدى ما عليه.
ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد.
وللمكاتب أن ينفق على نفسه وما يملكه، بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير.
قوله: (وليس للمولى، التصرف في ماله بغير الاستيفاء) إنما لم يكن للمولى، التصرف في مال المكاتب بغير الاستيفاء، لخروجه بالكتابة عن محض الرقية وانقطاع سلطنة المولى عنه، ولهذا امتنع من المولى بيعه وعتقه قبل فسخ
نعم يجوز له التصرف في وجوه الاكتساب بما لا خطر فيه كالبيع حالا ولو من المولى، والشراء نقدا ونسية وقبض مال الغير قرضا وقراضا.
ولو باع بثمن زائد عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل وتأخر الزائد جاز، بل يحتمل قويا جواز بيع النسية مع الرهن والضمين كالوكيل، وليس له أن يضارب بماله إلا بإذن المولى، ولا أن يعتق عبده، وله أن يكاتبه مع الغبطة، فإن عجزا معا استرقهما المولى، وإن عجز الثاني خاصة استرقه الأول، وإن عجز الأول استرق وعتق الثاني إذا أدى ما عليه.
ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد.
وللمكاتب أن ينفق على نفسه وما يملكه، بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير.
قوله: (وليس للمولى، التصرف في ماله بغير الاستيفاء) إنما لم يكن للمولى، التصرف في مال المكاتب بغير الاستيفاء، لخروجه بالكتابة عن محض الرقية وانقطاع سلطنة المولى عنه، ولهذا امتنع من المولى بيعه وعتقه قبل فسخ