ويكره لو كان (1) مخالفا.
____________________
وفصل جمع من الأصحاب، منهم العلامة في المختلف، فحكموا بصحة العتق من الكافر إن كان بغير جحد الخالق، من جحد نبي أو كتاب أو غير ذلك، وبطلانه ممن كان كفره بجحد الخالق سبحانه وتعالى، وهو المعتمد.
ولنا على الصحة في الأول، وجود المقتضى، وهو العتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله سبحانه وتعالى به، فإن الكافر إذا كان مقرا بالله عز وجل أمكن وقوع ذلك منه ولا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة، حصول المراد لأن ذلك أمر آخر خارج عن الشرط المعتبر.
وقولهم: إن العتق عبادة فيشترط في صحته الإسلام ليترتب الثواب على فعله، ممنوع لانتفاء الدليل عليه.
ولنا على البطلان في الثاني أن الكافر إذا كان جاحدا للإلهية لم يتصور كونه مريدا - بالعتق - وجه الله وقد ثبت اشتراط ذلك لقوله عليه السلام: (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) (2) والمراد به نفي الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة.
قوله: (ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من اشتراط إسلام المملوك المعتق، قول المعظم، ومنهم الشيخ في التهذيب، والمرتضى رضي الله عنه مدعيا عليه الإجماع.
واستدل عليه بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (3) والكافر خبيث
ولنا على الصحة في الأول، وجود المقتضى، وهو العتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله سبحانه وتعالى به، فإن الكافر إذا كان مقرا بالله عز وجل أمكن وقوع ذلك منه ولا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة، حصول المراد لأن ذلك أمر آخر خارج عن الشرط المعتبر.
وقولهم: إن العتق عبادة فيشترط في صحته الإسلام ليترتب الثواب على فعله، ممنوع لانتفاء الدليل عليه.
ولنا على البطلان في الثاني أن الكافر إذا كان جاحدا للإلهية لم يتصور كونه مريدا - بالعتق - وجه الله وقد ثبت اشتراط ذلك لقوله عليه السلام: (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) (2) والمراد به نفي الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة.
قوله: (ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من اشتراط إسلام المملوك المعتق، قول المعظم، ومنهم الشيخ في التهذيب، والمرتضى رضي الله عنه مدعيا عليه الإجماع.
واستدل عليه بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (3) والكافر خبيث