____________________
أبا الحسن عليه السلام (أبي جعفر عليه السلام - ئل) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول: لي مالك وأنت حر برضا المملوك (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها - وهو أبو جرير - غير معلوم الحال وقد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز ووصفها بالصحة، وتبعه ولده في الشرح، والشهيد في الشرح وجدي قدس سره في الروضة، لكنه تنبه لذلك في المسالك فاسندها إلى أبي جرير كما نقلناه.
قوله: (السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مروان عن الشيخ يعني موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث (2).
وذكر الشهيد في الدروس في كيفية القرعة وجهين (أحدهما) أن يكتب أسماء العبيد بعد تجزئتهم ثلاث أجزاء ثم يخرج على الحرية أو الرقية، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة وإلا أخرج رقعتين.
(وثانيهما) أن يكتب الحرية في رقعة والرقية في رقعتين ويخرج على أسمائهم بعد تجزئتهم ثلاثة أجزاء.
وفي المسألة وجه ثالث، وهو أن يكتب لكل عبد رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفي المطلوب.
وهذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها - وهو أبو جرير - غير معلوم الحال وقد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز ووصفها بالصحة، وتبعه ولده في الشرح، والشهيد في الشرح وجدي قدس سره في الروضة، لكنه تنبه لذلك في المسالك فاسندها إلى أبي جرير كما نقلناه.
قوله: (السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مروان عن الشيخ يعني موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث (2).
وذكر الشهيد في الدروس في كيفية القرعة وجهين (أحدهما) أن يكتب أسماء العبيد بعد تجزئتهم ثلاث أجزاء ثم يخرج على الحرية أو الرقية، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة وإلا أخرج رقعتين.
(وثانيهما) أن يكتب الحرية في رقعة والرقية في رقعتين ويخرج على أسمائهم بعد تجزئتهم ثلاثة أجزاء.
وفي المسألة وجه ثالث، وهو أن يكتب لكل عبد رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفي المطلوب.