ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين تجريده عن الشرط، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع إن رجعت.
____________________
لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا ولا أقبح لك حدا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك من تكرهه إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول وعلم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها وتبعه أبو الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة.
واحتج له في المختلف بأن النهي عن المنكر واجب وإنما يتم هذا الخلع فيجب.
ثم أجاب عنه بالمنع من المقدمة الثانية - وهو كذلك.
ثم قال: والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب هذا كلامه رحمه الله وهو جيد، وأجود من الحكم بإباحة الخلع حينئذ لا استحبابه، إذ ليس في الأخبار دلالة على أزيد من الإباحة.
قوله: (ويصح خلع الحامل مع الدم ولو قيل: إنها تحيض) الوجه في ذلك صحة طلاقها مع الدم إجماعا لقوله عليه السلام - في عدة روايات صحيحة -: خمس يطلقن على كل حال (وعد منها الحامل والمستبين حملها) (1) والخلع طلاق فيتعلق به أحكام الطلاق.
ونقل عن بعض علمائنا قول بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا: إنها تحيض إلا في طهر آخر غير طهر المواقعة، بخلاف الطلاق، وهو مجهول القائل والمأخذ.
قوله: (ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين الخ) أما اعتبار حضور شاهدين عدلين يشهدان بالعقد فموضع وفاق، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
واحتج له في المختلف بأن النهي عن المنكر واجب وإنما يتم هذا الخلع فيجب.
ثم أجاب عنه بالمنع من المقدمة الثانية - وهو كذلك.
ثم قال: والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب هذا كلامه رحمه الله وهو جيد، وأجود من الحكم بإباحة الخلع حينئذ لا استحبابه، إذ ليس في الأخبار دلالة على أزيد من الإباحة.
قوله: (ويصح خلع الحامل مع الدم ولو قيل: إنها تحيض) الوجه في ذلك صحة طلاقها مع الدم إجماعا لقوله عليه السلام - في عدة روايات صحيحة -: خمس يطلقن على كل حال (وعد منها الحامل والمستبين حملها) (1) والخلع طلاق فيتعلق به أحكام الطلاق.
ونقل عن بعض علمائنا قول بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا: إنها تحيض إلا في طهر آخر غير طهر المواقعة، بخلاف الطلاق، وهو مجهول القائل والمأخذ.
قوله: (ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين الخ) أما اعتبار حضور شاهدين عدلين يشهدان بالعقد فموضع وفاق، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.