الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم يتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني.
الثاني في الشرائط.
ويعتبر في الملاعن، البلوغ وكمال العقل.
____________________
وهو مشكل، التصريح في الروايتين الحسنتين باعتبار دعوى المشاهدة، وجاز أن يقع التعبد باللعان مع المشاهدة، ولا يقع بدونها وإن فرض حصول العلم، فإن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من الشارع.
قوله: (ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة الخ) الوجه أن المعتدة رجعية، زوجة فيتناولها قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم بخلاف البائن فإنها أجنبية.
قوله: (الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر الخ) إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فإن أمكن كونه منه وجب عليه الحاقه به وحرم عليه نفيه، لأن الولد للفراش.
وإن علم انتفائه عنه فإما أن ينتفي ظاهرا بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين الوطئ أو بعد مضي أقصى مدة الحمل منه، فالأمر فيه ظاهر، فإنه ينتفي بغير لعان، أو لا ينتفي كذلك مع علمه بانتفائه، فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان، وسيجئ تفصيل ذلك.
قوله: (الثاني في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ الخ) لا ريب في اعتبار بلوغ الملاعن وعقله، لأن عبارة الصبي، والمجنون لا عبرة بها، لرفع القلم عنهما.
قوله: (ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة الخ) الوجه أن المعتدة رجعية، زوجة فيتناولها قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم بخلاف البائن فإنها أجنبية.
قوله: (الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر الخ) إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فإن أمكن كونه منه وجب عليه الحاقه به وحرم عليه نفيه، لأن الولد للفراش.
وإن علم انتفائه عنه فإما أن ينتفي ظاهرا بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين الوطئ أو بعد مضي أقصى مدة الحمل منه، فالأمر فيه ظاهر، فإنه ينتفي بغير لعان، أو لا ينتفي كذلك مع علمه بانتفائه، فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان، وسيجئ تفصيل ذلك.
قوله: (الثاني في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ الخ) لا ريب في اعتبار بلوغ الملاعن وعقله، لأن عبارة الصبي، والمجنون لا عبرة بها، لرفع القلم عنهما.