(الثالثة) من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة في وقت معين لزم، فإن فعل ذلك في غيره أعاد.
____________________
وأجيب عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب، وهو يتوقف على وجود المعارض وبدونه يجب المصير إلى القول بالوجوب، لأنه حقيقة اللفظ.
قوله: (الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا الخ) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من أنه لا يتضيق إلا بظن الوفاة، كالنذر الذي لم يعين بوقت وسائر الواجبات الموسعة، لأن الأمر بمجرده لا يفيد الفور، ولا دليل على أن هذا الأمر بخصوصه يفيده والقول يتضيق فعله عند الشرط، لابن حمزة، وهو غير واضح المأخذ.
قوله: (الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين الخ) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الزمان والمكان بين المشتمل على المزية وغيره.
والوجه في ذلك أن المنذور هو العبادة الواقعة على الوجه المخصوص فيجب الاتيان بها على هذا الوجه، لعدم تحقق الامتثال بدونه.
وفي المسألة قولان آخران (أحدهما) أن من نذر الصوم في بلد معين كان له الصوم أين شاء، واختاره الشيخ رحمه الله في بعض كتبه نظرا إلى أن الصوم لا يحصل له بإيقاعه في مكان دون آخر صفة زائدة على كماله في نفسه، فإذا نذر الصوم في مكان معين، انعقد الصوم خاصة لرجحانه دون الوصف بخلوه عن المزية.
وجوابه - بعد تسليم خلو المكان من المزية - أن المنذور ليس مطلق الصوم نطقا ولا قصدا، وإنما هو الصوم المخصوص الواقع في المكان المعين، فمتى قلنا بانعقاد
قوله: (الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا الخ) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من أنه لا يتضيق إلا بظن الوفاة، كالنذر الذي لم يعين بوقت وسائر الواجبات الموسعة، لأن الأمر بمجرده لا يفيد الفور، ولا دليل على أن هذا الأمر بخصوصه يفيده والقول يتضيق فعله عند الشرط، لابن حمزة، وهو غير واضح المأخذ.
قوله: (الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين الخ) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الزمان والمكان بين المشتمل على المزية وغيره.
والوجه في ذلك أن المنذور هو العبادة الواقعة على الوجه المخصوص فيجب الاتيان بها على هذا الوجه، لعدم تحقق الامتثال بدونه.
وفي المسألة قولان آخران (أحدهما) أن من نذر الصوم في بلد معين كان له الصوم أين شاء، واختاره الشيخ رحمه الله في بعض كتبه نظرا إلى أن الصوم لا يحصل له بإيقاعه في مكان دون آخر صفة زائدة على كماله في نفسه، فإذا نذر الصوم في مكان معين، انعقد الصوم خاصة لرجحانه دون الوصف بخلوه عن المزية.
وجوابه - بعد تسليم خلو المكان من المزية - أن المنذور ليس مطلق الصوم نطقا ولا قصدا، وإنما هو الصوم المخصوص الواقع في المكان المعين، فمتى قلنا بانعقاد