____________________
عليه السلام أن عليا عليه السلام أعتق عبد نصرانيا فأسلم (1).
ثم حمله على أنه لما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين عتقه، أو على أنه إنما فعل ذلك لأنه كان نذر أن يعتقه، فلزمه (فيلزمه - خ ل) الوفاء به وإن لم يجز له عتق غيره إذا كان كافرا.
وهذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها مجهول الحال، ومع ذلك فلا اشعار فيها بهذا الحمل.
والأصح بطلان النذر إن منعنا عتق الكافر، لأن المعصية لا ينعقد نذرها أما المخالف المحكوم بإسلامه فلا مانع من انعقاد نذر عتقه، لأن عتقه طاعة فيتعلق به النذر وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى عتق المؤمن.
قوله: (ولو شرط المولى على المعتق الخدمة الخ) قد عرفت: إنه يجوز اشتراط الشرط السائغ في العتق ومن جملة ذلك، اشتراط خدمته زمانا معينا.
ولو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدة حياته، فظاهر الأصحاب عدم صحته للجهالة، ولو قيل: بالصحة لم يكن بعيدا لأنه معين في نفسه فيتناوله عموم قولهم عليهم السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).
ولو أخل المعتق بالخدمة المشترطة عليه، لم يكن للمشروط له مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة.
وهل له مطالبته بأجرة مثلها؟ قولان أجودهما إن له ذلك، وهو خيرة المصنف في الشرائع لأنها حق متقوم بالمال، فيثبت على من قوته على مستحقة قيمته، وهي أجرة المثل.
ثم حمله على أنه لما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين عتقه، أو على أنه إنما فعل ذلك لأنه كان نذر أن يعتقه، فلزمه (فيلزمه - خ ل) الوفاء به وإن لم يجز له عتق غيره إذا كان كافرا.
وهذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها مجهول الحال، ومع ذلك فلا اشعار فيها بهذا الحمل.
والأصح بطلان النذر إن منعنا عتق الكافر، لأن المعصية لا ينعقد نذرها أما المخالف المحكوم بإسلامه فلا مانع من انعقاد نذر عتقه، لأن عتقه طاعة فيتعلق به النذر وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى عتق المؤمن.
قوله: (ولو شرط المولى على المعتق الخدمة الخ) قد عرفت: إنه يجوز اشتراط الشرط السائغ في العتق ومن جملة ذلك، اشتراط خدمته زمانا معينا.
ولو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدة حياته، فظاهر الأصحاب عدم صحته للجهالة، ولو قيل: بالصحة لم يكن بعيدا لأنه معين في نفسه فيتناوله عموم قولهم عليهم السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).
ولو أخل المعتق بالخدمة المشترطة عليه، لم يكن للمشروط له مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة.
وهل له مطالبته بأجرة مثلها؟ قولان أجودهما إن له ذلك، وهو خيرة المصنف في الشرائع لأنها حق متقوم بالمال، فيثبت على من قوته على مستحقة قيمته، وهي أجرة المثل.