____________________
لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككتفها (1) أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: ما عنى إن أراد به الظهار، فهو الظهار (2).
والجواب أما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع دعوى المرتضى، الإجماع على ما يقابله.
وأما عن الاحتياط فبأنه معارض بأصالة البراءة.
وأما عن الرواية فبأنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على عدة من الضعفاء (3) فلا يجوز التعلق بها في اثبات الحكم.
قوله: (ويشترط أن يسمع نطقه، شاهدا عدل) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع.
ويدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق (4).
وحسنة حمران، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على (في - ئل) طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (5).
ويستفاد من هذه الرواية، الاكتفاء بإسلام الشاهدين إلا أن كلام
والجواب أما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع دعوى المرتضى، الإجماع على ما يقابله.
وأما عن الاحتياط فبأنه معارض بأصالة البراءة.
وأما عن الرواية فبأنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على عدة من الضعفاء (3) فلا يجوز التعلق بها في اثبات الحكم.
قوله: (ويشترط أن يسمع نطقه، شاهدا عدل) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع.
ويدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق (4).
وحسنة حمران، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على (في - ئل) طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (5).
ويستفاد من هذه الرواية، الاكتفاء بإسلام الشاهدين إلا أن كلام