____________________
عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم نادي أعطي كل منقطع به وكل محتاج من الحاج (1).
ومورد الروايتين إهداء الجارية، وألحق به المصنف إهداء الدابة أيضا لاشتراك الجميع في المعنى.
وهو حسن، بل لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم من إهداء الدراهم والدنانير والأقمشة وغير ذلك.
ويشهد له أيضا ما رواه الكليني، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ياسين، عن أبي جعفر عليه السلام أن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فسأل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن ذلك، فقال له:
إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فيقطع (فقطع - ئل) به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته وعجز أن يرجع إلى أهله، فادفعه إلى هؤلاء الذين سميت لك (2).
ولو نذر شئ لأحد المشاهد المشرفة صرف فيه على حسب ما قصده الناذر، ومع الإطلاق تصرف في مصالح المشهد.
ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمال، فالظاهر جواز صرفه في معونة الزوار لأن ذلك أولى من إبقائه على حاله معرضا للتلف فيكون صرفه على هذا الوجه إحسانا محضا وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم.
قوله: (السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
ومورد الروايتين إهداء الجارية، وألحق به المصنف إهداء الدابة أيضا لاشتراك الجميع في المعنى.
وهو حسن، بل لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم من إهداء الدراهم والدنانير والأقمشة وغير ذلك.
ويشهد له أيضا ما رواه الكليني، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ياسين، عن أبي جعفر عليه السلام أن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فسأل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن ذلك، فقال له:
إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فيقطع (فقطع - ئل) به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته وعجز أن يرجع إلى أهله، فادفعه إلى هؤلاء الذين سميت لك (2).
ولو نذر شئ لأحد المشاهد المشرفة صرف فيه على حسب ما قصده الناذر، ومع الإطلاق تصرف في مصالح المشهد.
ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمال، فالظاهر جواز صرفه في معونة الزوار لأن ذلك أولى من إبقائه على حاله معرضا للتلف فيكون صرفه على هذا الوجه إحسانا محضا وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم.
قوله: (السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام