____________________
قوله: (وحده أن يؤخر النجم عن محله وفي رواية الخ) إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه، جاز للمولى، الفسخ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، لكن في المشروطة يرجع رقا بالعجز عن شئ من مال الكتابة، وفي المطلقة ينعتق منه بقدر ما أدى، ويعود الباقي رقا بعد فسخ الكتابة.
واختلف الأصحاب في حد العجز، فقال المفيد رحمه الله، والشيخ في الاستبصار وابن إدريس، وأكثر المتأخرين: حده تأخير النجم عن محله، سواء بلغ التأخير نجما آخر أم لا، وسواء عجز عن الأداء أو مطل به مع قدرته عليه.
وقال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتبة المشروطة، أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته، وتبعه ابن البراج وجماعة.
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون التأخير بسبب العجز أو المطل أو الغيبة بدون إذن المولى.
والمعتمد الأول (لنا) قوله عليه السلام - في صحيحة - معاوية بن وهب المتقدمة وقد سأله عن حد العجز -: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك من (في - ئل) شرطه (1).
والظاهر أن قوله عليه السلام: (ليس له أن يؤخر) بيان لما يتحقق به العجز كما يدل عليه الإنكار المتقدم على من اعتبر أمرا زائدا على ذلك.
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في
واختلف الأصحاب في حد العجز، فقال المفيد رحمه الله، والشيخ في الاستبصار وابن إدريس، وأكثر المتأخرين: حده تأخير النجم عن محله، سواء بلغ التأخير نجما آخر أم لا، وسواء عجز عن الأداء أو مطل به مع قدرته عليه.
وقال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتبة المشروطة، أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته، وتبعه ابن البراج وجماعة.
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون التأخير بسبب العجز أو المطل أو الغيبة بدون إذن المولى.
والمعتمد الأول (لنا) قوله عليه السلام - في صحيحة - معاوية بن وهب المتقدمة وقد سأله عن حد العجز -: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك من (في - ئل) شرطه (1).
والظاهر أن قوله عليه السلام: (ليس له أن يؤخر) بيان لما يتحقق به العجز كما يدل عليه الإنكار المتقدم على من اعتبر أمرا زائدا على ذلك.
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في