____________________
القضاء لو كان واجبا لم يعلقه بالمشية بلفظ (أن) لأن (أن) تختص بالمحتمل لا المتحقق.
وضعفه ظاهر، إذ من المعلوم أن هذا التعليق للتبرك، لا للشك، مع أن المندوب مساو للواجب في تعلق مشية الله تعالى له.
قوله: (ولو عجز عن صومه أصلا قيل يسقط (سقط - خ) وفي رواية يتصدق عنه بمد) لا ريب في سقوط الصوم مع العجز عنه، لامتناع التكليف بالممتنع، وإنما الكلام في وجوب التصدق بدلا منه، فنفاه الأكثر للأصل.
وأثبته الشيخ رحمه الله، لورود الأمر به في عدة روايات كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس، أن يصوم كل يوم أربعاء، وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله تعالى للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير، ما كفارة ذلك؟ قال: يتصدق لكل يوم مدا من حنطة أو تمر (1).
قال ابن بابويه رحمه الله - بعد أن أورد هذه الرواية: وفي رواية ابن إدريس بن زيد، وعلي بن إدريس عن الرضا عليه السلام، قال: تصدق (يكفر - ئل) عن كل يوم بمد حنطة أو شعير (2).
ورواية محمد بن منصور أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال: تصدق (يتصدق ئل) عن كل يوم بمد من حنطة (3).
وضعفه ظاهر، إذ من المعلوم أن هذا التعليق للتبرك، لا للشك، مع أن المندوب مساو للواجب في تعلق مشية الله تعالى له.
قوله: (ولو عجز عن صومه أصلا قيل يسقط (سقط - خ) وفي رواية يتصدق عنه بمد) لا ريب في سقوط الصوم مع العجز عنه، لامتناع التكليف بالممتنع، وإنما الكلام في وجوب التصدق بدلا منه، فنفاه الأكثر للأصل.
وأثبته الشيخ رحمه الله، لورود الأمر به في عدة روايات كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس، أن يصوم كل يوم أربعاء، وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله تعالى للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير، ما كفارة ذلك؟ قال: يتصدق لكل يوم مدا من حنطة أو تمر (1).
قال ابن بابويه رحمه الله - بعد أن أورد هذه الرواية: وفي رواية ابن إدريس بن زيد، وعلي بن إدريس عن الرضا عليه السلام، قال: تصدق (يكفر - ئل) عن كل يوم بمد حنطة أو شعير (2).
ورواية محمد بن منصور أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال: تصدق (يتصدق ئل) عن كل يوم بمد من حنطة (3).