____________________
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند (1) أيضا عن اثبات الوجوب.
والحق بالنائم متعمد الترك إلى ذلك الوقت، والناسي من غير نوم، وهو مشكل.
ولو أفطر ذلك اليوم أثم على القول بوجوب صومه، ولا كفارة.
ولو سافر فيه أو مرض أو حاضت المرأة، أو وافق العيد أو أيام التشريق أفطر ولا قضاء، تمسكا بمقتضى الأصل.
قوله: (الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة الخ) القول بأنها مخيرة للشيخ وجماعة، تعويلا على رواية خالد بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي خدش الوجه إذا أدمت (أدميت - ئل)، وفي النتف كفارة (حنث - ئل) يمين (2).
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند، فإن راويها هو خالد بن سدير غير موثق وقال ابن بابويه: إن كتابه موضوع (3).
والقول بأن هذه الكفارة مرتبة، لسلار، وابن إدريس، ولم نقف لهما على مستند والأصح أنه لا كفارة هنا، نعم يمكن القول باستحباب التكفير بما تضمنته الرواية.
والحق بالنائم متعمد الترك إلى ذلك الوقت، والناسي من غير نوم، وهو مشكل.
ولو أفطر ذلك اليوم أثم على القول بوجوب صومه، ولا كفارة.
ولو سافر فيه أو مرض أو حاضت المرأة، أو وافق العيد أو أيام التشريق أفطر ولا قضاء، تمسكا بمقتضى الأصل.
قوله: (الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة الخ) القول بأنها مخيرة للشيخ وجماعة، تعويلا على رواية خالد بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي خدش الوجه إذا أدمت (أدميت - ئل)، وفي النتف كفارة (حنث - ئل) يمين (2).
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند، فإن راويها هو خالد بن سدير غير موثق وقال ابن بابويه: إن كتابه موضوع (3).
والقول بأن هذه الكفارة مرتبة، لسلار، وابن إدريس، ولم نقف لهما على مستند والأصح أنه لا كفارة هنا، نعم يمكن القول باستحباب التكفير بما تضمنته الرواية.