____________________
وهو مشكل، إذ لا وجه لاعتاق الحمل مع عدم القصد إلى عتقه، بل مع القصد إلى عدمه كما تضمنته الرواية.
والأصح أن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل لانفصاله عنها وإنما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له الصادرة عن القصد إليه كما لو كان منفصلا.
قوله: (وأما العوارض فالعمى والجذام وتنكيل المولى الخ) أما انعتاق المملوك بالعمى فلا إشكال فيه.
ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق (1) (أعتق - خ) وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه (2).
وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا أجذم (جذم - خ ئل) فلا رق عليه (3).
وأما انعتاقه بالجذام، فقد ذكره الأصحاب واستدلوا عليه برواية السكوني وهي لا تصلح لاثبات ذلك أن لم يكن الحكم إجماعيا.
والحق ابن حمزة بالجذام، البرص، قال في المسالك: ونحن في عويل من اثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع (إجماعيا - خ ل) فكيف يلحق به البرص.
والأصح أن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل لانفصاله عنها وإنما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له الصادرة عن القصد إليه كما لو كان منفصلا.
قوله: (وأما العوارض فالعمى والجذام وتنكيل المولى الخ) أما انعتاق المملوك بالعمى فلا إشكال فيه.
ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق (1) (أعتق - خ) وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه (2).
وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا أجذم (جذم - خ ئل) فلا رق عليه (3).
وأما انعتاقه بالجذام، فقد ذكره الأصحاب واستدلوا عليه برواية السكوني وهي لا تصلح لاثبات ذلك أن لم يكن الحكم إجماعيا.
والحق ابن حمزة بالجذام، البرص، قال في المسالك: ونحن في عويل من اثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع (إجماعيا - خ ل) فكيف يلحق به البرص.