____________________
اعتبار التكليف والقصد، فلا ريب فيه، لما عرفت من أن غير المكلف، والقاصد لا اعتداد بشئ من أقوالهما.
وأما الإسلام فقد صرح الأكثر باعتباره، واستدل عليه في الشرائع بأن نية القربة معتبرة في النذر وهي متعذرة في حقه.
وهو استدلال ضعيف، فإن المعتبر من القربة إرادة التقرب لا حصوله، وهذه الإرادة كما تتحقق من المسلم تتحقق من الكافر المقر بالله تعالى، ولهذا صح العتق منه مع اشتراطه بالقربة، ولو قيل: بصحة نذره لكان حسنا.
قوله: (ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج، وكذا لو نذر المملوك الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من مساواة نذر الزوجة والمملوك كيمينهما في الوقف على إذن الزوج، هو المشهور بين الأصحاب خصوصا، المتأخرين.
والحق بهما العلامة في جملة من كتبه، الولد فجعل نذره موقوفا على إذن الأب.
ولا نص على ذلك كله، وإنما ورد النص بتوقف اليمين خاصة، وهو خلاف النذر.
وربما استدل على ذلك بما رواه الشيخ، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت: (لله علي أن لا أبيعها أبدا) ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بقولك له (1).
وأما الإسلام فقد صرح الأكثر باعتباره، واستدل عليه في الشرائع بأن نية القربة معتبرة في النذر وهي متعذرة في حقه.
وهو استدلال ضعيف، فإن المعتبر من القربة إرادة التقرب لا حصوله، وهذه الإرادة كما تتحقق من المسلم تتحقق من الكافر المقر بالله تعالى، ولهذا صح العتق منه مع اشتراطه بالقربة، ولو قيل: بصحة نذره لكان حسنا.
قوله: (ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج، وكذا لو نذر المملوك الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من مساواة نذر الزوجة والمملوك كيمينهما في الوقف على إذن الزوج، هو المشهور بين الأصحاب خصوصا، المتأخرين.
والحق بهما العلامة في جملة من كتبه، الولد فجعل نذره موقوفا على إذن الأب.
ولا نص على ذلك كله، وإنما ورد النص بتوقف اليمين خاصة، وهو خلاف النذر.
وربما استدل على ذلك بما رواه الشيخ، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت: (لله علي أن لا أبيعها أبدا) ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بقولك له (1).