(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا قامت بينة
____________________
وفي مقابل هذه الرواية رواية أخرى دالة على عدم سقوط الحد رواها الشيخ عن محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولدها (ولده - خ ل)؟ قال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا (1).
وبمضمونها أفتى المفيد رحمه الله، وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره.
وحملها الشيخ في التهذيب على اكذاب نفسه قبل إتمام اللعان.
والمعتمد، السقوط تمسكا بمقتضى الرواية الصحيحة السند المطابقة لمقتضى الأصل.
قوله: (ولو اعترفت المرأة فادعت الحمل منه الخ) إذا اعترفت الملاعنة بعد اللعان بالزنا لم يجب عليها الحد بمجرد الإقرار إجماعا، لأن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا إذا أقر به أربع مرات.
ولو أقرت به أربعا، ففي وجوب الحد عليها قولان أشهرهما الوجوب تمسكا بعموم ما دل على أن الإقرار بالزنا أربع مرات من الكامل الحر المختار، ثبت الحد، وقيل: لا يجب، لأن اللعان يسقط الحد كما يدل عليه قوله عز وجل: ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية (2)، وهذا القول لا يخلو من رجحان.
قوله: (الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر الخ) إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا
وبمضمونها أفتى المفيد رحمه الله، وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره.
وحملها الشيخ في التهذيب على اكذاب نفسه قبل إتمام اللعان.
والمعتمد، السقوط تمسكا بمقتضى الرواية الصحيحة السند المطابقة لمقتضى الأصل.
قوله: (ولو اعترفت المرأة فادعت الحمل منه الخ) إذا اعترفت الملاعنة بعد اللعان بالزنا لم يجب عليها الحد بمجرد الإقرار إجماعا، لأن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا إذا أقر به أربع مرات.
ولو أقرت به أربعا، ففي وجوب الحد عليها قولان أشهرهما الوجوب تمسكا بعموم ما دل على أن الإقرار بالزنا أربع مرات من الكامل الحر المختار، ثبت الحد، وقيل: لا يجب، لأن اللعان يسقط الحد كما يدل عليه قوله عز وجل: ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية (2)، وهذا القول لا يخلو من رجحان.
قوله: (الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر الخ) إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا