____________________
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مصارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (1).
وما رواه الشيخ، وابن بابويه - في الصحيح -، عن محمد بن مسلم، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له، ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم (حصصهم - خ ل) (2).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ رحمه الله، وهي مع صحة سندها مفصلة، والمفصل يحكم على المجمل.
لكن يتوجه عليها إشكال، وإن العتق لمضارة الشريك إن كان منافيا للقربة اتجه بطلان العتق إذا وقع على هذا الوجه مطلق سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، وإن لم يكن منافيا للقربة كما ذكره في المختلف - من أن المراد به تقويمه على الشريك قهرا مع إعتاق نصيبه لوجه الله - اتجه صحة العتق الواقع على هذا الوجه من الموسر والمعسر أيضا فالفرق بينهما لا يظهر له وجه، وأيضا أن العتق إذا قلنا: إنه لا ينافي القربة فكيف يجعل العتق لوجه الله تعالى قسيما له كذا في بعض النسخ وضرب عليه في نسخة الأصل التي بخطه رحمه الله (ونافاه جعل العتق لوجه الله
وما رواه الشيخ، وابن بابويه - في الصحيح -، عن محمد بن مسلم، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له، ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم (حصصهم - خ ل) (2).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ رحمه الله، وهي مع صحة سندها مفصلة، والمفصل يحكم على المجمل.
لكن يتوجه عليها إشكال، وإن العتق لمضارة الشريك إن كان منافيا للقربة اتجه بطلان العتق إذا وقع على هذا الوجه مطلق سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، وإن لم يكن منافيا للقربة كما ذكره في المختلف - من أن المراد به تقويمه على الشريك قهرا مع إعتاق نصيبه لوجه الله - اتجه صحة العتق الواقع على هذا الوجه من الموسر والمعسر أيضا فالفرق بينهما لا يظهر له وجه، وأيضا أن العتق إذا قلنا: إنه لا ينافي القربة فكيف يجعل العتق لوجه الله تعالى قسيما له كذا في بعض النسخ وضرب عليه في نسخة الأصل التي بخطه رحمه الله (ونافاه جعل العتق لوجه الله