وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.
____________________
من وفاته بأربعة أشهر وعشرا، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (1).
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة، إلا أنها محمولة على ما إذا كانت الأمة أم ولو جمعا بين الأخبار.
ويشهد لهذا الجمع، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء (2).
وفي الصحيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل كانت له أم ولد فتزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا (عشرة أيام - ئل) ثم يطأها بالملك بغير نكاح (3).
هذا كله إذا لم نكن الأمة حاملا، وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من المدة المعتبرة ووضع الحمل إجماعا قاله في المسالك.
ولم يذكر المصنف حكم الأمة الموطوئة إذا مات مولاها، وقد اختلف الأصحاب في حكمها، فقال ابن إدريس: لا عدة عليها من موت مولاها، لأنها ليست زوجة، وحكم العدة مختص بالزوجة والأصل براءة الذمة من التكليف
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة، إلا أنها محمولة على ما إذا كانت الأمة أم ولو جمعا بين الأخبار.
ويشهد لهذا الجمع، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء (2).
وفي الصحيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل كانت له أم ولد فتزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا (عشرة أيام - ئل) ثم يطأها بالملك بغير نكاح (3).
هذا كله إذا لم نكن الأمة حاملا، وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من المدة المعتبرة ووضع الحمل إجماعا قاله في المسالك.
ولم يذكر المصنف حكم الأمة الموطوئة إذا مات مولاها، وقد اختلف الأصحاب في حكمها، فقال ابن إدريس: لا عدة عليها من موت مولاها، لأنها ليست زوجة، وحكم العدة مختص بالزوجة والأصل براءة الذمة من التكليف