المروي، لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته.
ويكره التفريق (التفرقة - خ ل) بين الولد وأمه وقيل: يحرم.
____________________
ويدل على أن الورثة ليس لهم استخدام المعتق إذا أبق ومات المولى فوجد بعد المدة، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية (جاريته - ئل) وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدوها (فوجدها - ئل) ورثته أنهم أن يستخدموها؟ قال: لا (1).
وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف، ومضمونها مطابق لمقتضى القواعد الشرعية، لكن ليس فيها تصريح بأن وجودها كان بعد انقضاء المدة، وربما كان وجه الإطلاق أن المشروط خدمة المولى وقد فاتت بموته فلا يجب عليها خدمة غيره.
قوله: (وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته) لا ريب في عدم الوجوب، نعم يمكن القول باستحباب إجابته إذا كان مؤمنا.
قوله: (ويكره التفرقة بين الولد وبين أمه، وقيل: يحرم) الأصل في هذه المسألة، الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، فمن ذلك ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية (من السبي - ئل) وكانت أمها معهم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى
وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف، ومضمونها مطابق لمقتضى القواعد الشرعية، لكن ليس فيها تصريح بأن وجودها كان بعد انقضاء المدة، وربما كان وجه الإطلاق أن المشروط خدمة المولى وقد فاتت بموته فلا يجب عليها خدمة غيره.
قوله: (وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته) لا ريب في عدم الوجوب، نعم يمكن القول باستحباب إجابته إذا كان مؤمنا.
قوله: (ويكره التفرقة بين الولد وبين أمه، وقيل: يحرم) الأصل في هذه المسألة، الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، فمن ذلك ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية (من السبي - ئل) وكانت أمها معهم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى