____________________
وأورد عليه ولده في الشرح بأن في خبر أبي سعيد المكاري (كل مملوك) وهو يتناول الأمة فتكون منصوصا عليها.
ثم أجاب عنه بأن المصنف لم يستند في قوله إلى هذه الرواية، بل إلى إجماع الأصحاب وهو بلفظ (العبد).
وضعف هذا الجواب ظاهر.
ثم إن اعتبرنا الستة الأشهر ولم يكن من مماليكه من أتى هذه المدة ففي صحة النذر وعتق من دخل في ملكه منهم أولا اتحد أو تعدد، أو بطلانه، لانتفاء متعلقه، وجهان.
وعلى القول بالصحة، فلو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاقهم كلهم أو بطلان النذر، الوجهان والوجه الرجوع في ذلك إلى العرف، فإن لم يدل على اتصاف شئ منهم بالقدم بطل النذر.
قوله: (السادسة قال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه الخ) الخلاف في هذه المسألة مبني على أن المملوك هل يصح أن يملك؟ وقد تقدم الكلام في ذلك وإن الأصح أنه يملك فاضل الضريبة كما اختاره المصنف في كتاب التجارة من هذا الكتاب لقوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد: (إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك) (1).
إذا تقرر ذلك، فنقول: إذا أعتق العبد وبيده مال، فإن قلنا: إنه لا يملك شيئا كان جميع ما بيده لمولاه، سواء علم مولاه بالمال في حال عتقه أم لم يعلم، وإن
ثم أجاب عنه بأن المصنف لم يستند في قوله إلى هذه الرواية، بل إلى إجماع الأصحاب وهو بلفظ (العبد).
وضعف هذا الجواب ظاهر.
ثم إن اعتبرنا الستة الأشهر ولم يكن من مماليكه من أتى هذه المدة ففي صحة النذر وعتق من دخل في ملكه منهم أولا اتحد أو تعدد، أو بطلانه، لانتفاء متعلقه، وجهان.
وعلى القول بالصحة، فلو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاقهم كلهم أو بطلان النذر، الوجهان والوجه الرجوع في ذلك إلى العرف، فإن لم يدل على اتصاف شئ منهم بالقدم بطل النذر.
قوله: (السادسة قال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه الخ) الخلاف في هذه المسألة مبني على أن المملوك هل يصح أن يملك؟ وقد تقدم الكلام في ذلك وإن الأصح أنه يملك فاضل الضريبة كما اختاره المصنف في كتاب التجارة من هذا الكتاب لقوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد: (إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك) (1).
إذا تقرر ذلك، فنقول: إذا أعتق العبد وبيده مال، فإن قلنا: إنه لا يملك شيئا كان جميع ما بيده لمولاه، سواء علم مولاه بالمال في حال عتقه أم لم يعلم، وإن