____________________
لا يحسن أن يطلق، عنه وليه على السنة (1).
احتج ابن إدريس بأصالة بقاء العقد وصحته، وبقول النبي صلى الله عليه وآله: الطلاق بيد من أخذ بالساق (2)، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره.
ولا يخفى جودة هذا القول (3) لولا ما أوردناه من الروايات الدالة على خلافه.
قوله: (ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران) المراد بالمجنون المطبق، أما ذو الأدوار فيصح طلاقه في زمن إفاقته قطعا وليس لوليه الطلاق عنه كما صرح به العلامة في القواعد.
وبالسكران من بلغ بتناول المسكر حدا رفع قصده، وقال بعض الفضلاء في حده: إنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم.
ويدل على عدم صحة طلاق المجنون والسكران - مضافا إلى الإجماع - ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة (4).
وعن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا (5).
احتج ابن إدريس بأصالة بقاء العقد وصحته، وبقول النبي صلى الله عليه وآله: الطلاق بيد من أخذ بالساق (2)، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره.
ولا يخفى جودة هذا القول (3) لولا ما أوردناه من الروايات الدالة على خلافه.
قوله: (ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران) المراد بالمجنون المطبق، أما ذو الأدوار فيصح طلاقه في زمن إفاقته قطعا وليس لوليه الطلاق عنه كما صرح به العلامة في القواعد.
وبالسكران من بلغ بتناول المسكر حدا رفع قصده، وقال بعض الفضلاء في حده: إنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم.
ويدل على عدم صحة طلاق المجنون والسكران - مضافا إلى الإجماع - ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة (4).
وعن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا (5).