نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٠
ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران.
____________________
لا يحسن أن يطلق، عنه وليه على السنة (1).
احتج ابن إدريس بأصالة بقاء العقد وصحته، وبقول النبي صلى الله عليه وآله: الطلاق بيد من أخذ بالساق (2)، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره.
ولا يخفى جودة هذا القول (3) لولا ما أوردناه من الروايات الدالة على خلافه.
قوله: (ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران) المراد بالمجنون المطبق، أما ذو الأدوار فيصح طلاقه في زمن إفاقته قطعا وليس لوليه الطلاق عنه كما صرح به العلامة في القواعد.
وبالسكران من بلغ بتناول المسكر حدا رفع قصده، وقال بعض الفضلاء في حده: إنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم.
ويدل على عدم صحة طلاق المجنون والسكران - مضافا إلى الإجماع - ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة (4).
وعن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا (5).

(1) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 329.
(2) عوالي اللآلي: ج 1 ص 234 ولاحظ ذيله.
(3) في هامش بعض النسخ هكذا: مما حررنا يعلم أن ما ذكره العلامة في المختلف من التشنيع على ابن إدريس بهذا القول حتى أنه قال: وقال ابن إدريس - وبئس ما قال -: ولا يجوز للولي أن يطلق عنه وقع في غير محله، والعجب أنه لم ينقل ذلك عن الشيخ في الخلاف، ولا دعواه الإجماع عليه - منه -.
(4) الوسائل: باب 36 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ج 15 ص 330.
(5) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 327.
(١٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست