ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.
____________________
والقول بالفرق وثبوت اللعان بين الحر والمملوكة بنفي الولد دون القذف، لابن إدريس في سرائره، واستدل بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان، بخلاف نفي ولدها إذا كانت زوجة.
وجوابه أن عموم الآية يتناول موضع النزاع، ومن الجائز أن يكون مشروعية اللعان في القذف لنفي التعزير، إذ لا دليل على أنه لا يشرع إلا لنفي الحد.
قوله: (ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع) القول بصحة لعان الحامل، للشيخ وأكثر الأصحاب، لعموم الآية وخصوص صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما ولدت (وضعت - ئل) ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد، لأن اللعان بينهما قد مضى (1).
وقال المفيد، وسلار، وأبو الصلاح: لا يلاعن الحامل حتى تضع حملها.
وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن على (في - ئل) كل حال إلا أن يكون حاملا (2).
وهي ضعيفة السند (3)، وقال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: (إلا أن تكون حاملا) معناه أنه لا يقيم عليها الحد إن نكلت عن اليمين وليس المراد أنه
وجوابه أن عموم الآية يتناول موضع النزاع، ومن الجائز أن يكون مشروعية اللعان في القذف لنفي التعزير، إذ لا دليل على أنه لا يشرع إلا لنفي الحد.
قوله: (ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع) القول بصحة لعان الحامل، للشيخ وأكثر الأصحاب، لعموم الآية وخصوص صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما ولدت (وضعت - ئل) ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد، لأن اللعان بينهما قد مضى (1).
وقال المفيد، وسلار، وأبو الصلاح: لا يلاعن الحامل حتى تضع حملها.
وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن على (في - ئل) كل حال إلا أن يكون حاملا (2).
وهي ضعيفة السند (3)، وقال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: (إلا أن تكون حاملا) معناه أنه لا يقيم عليها الحد إن نكلت عن اليمين وليس المراد أنه