____________________
والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد يرد على المولى بقية المكاتب وورث ابنه ما بقي (1).
وفي الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده (2).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك (3).
وبمضمون هذه الروايات أفتى ابن الجنيد.
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بأنه ليس فيها أنه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه وإن كانت محتملة للأمرين حملناها على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك شئ، كان له كما تضمنته الأخبار المفصلة.
وفي هذا الجمع خروج عن ظاهر هذه الأخبار الصحيحة المستفيضة، والمسألة محل تردد.
قوله: (والمطلق إذا أوصى أو أوصي له صح الخ) أما إن المكاتب المطلق إذا أوصى صحت الوصية في نصيب الحرية وبطلت في نصيب الرقية، فواضح كما في مطلق المبعض.
وأما أنه إذا أوصي له يكون كذلك، فهو مذهب الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن قيس، عن أبي
وفي الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده (2).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك (3).
وبمضمون هذه الروايات أفتى ابن الجنيد.
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بأنه ليس فيها أنه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه وإن كانت محتملة للأمرين حملناها على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك شئ، كان له كما تضمنته الأخبار المفصلة.
وفي هذا الجمع خروج عن ظاهر هذه الأخبار الصحيحة المستفيضة، والمسألة محل تردد.
قوله: (والمطلق إذا أوصى أو أوصي له صح الخ) أما إن المكاتب المطلق إذا أوصى صحت الوصية في نصيب الحرية وبطلت في نصيب الرقية، فواضح كما في مطلق المبعض.
وأما أنه إذا أوصي له يكون كذلك، فهو مذهب الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن قيس، عن أبي