____________________
عليه الشهيد في الشرح الإجماع.
واستدل عليه بأن غير المكلف ليس له أهلية القبول.
وأورد عليه أن للسيد عليه ولاية فكان له القبول عنه، وكذا الأب والجد والحاكم.
واستدل عليه أيضا يقوله تعالى، والذين يبتغون الكتاب (1) والصبي والمجنون لا ابتغاء لهما، وبان من لوازم الكتابة وجوب السعي وهو لا يتعلق بالصبي والمجنون.
ويظهر من جدي قدس سره في الروضة والمسالك، الميل إلى عدم اعتبار هذا الشرط.
والأجود اعتباره لأن هذه المعاملة مخالفة للأصل، فيجب الاقتصار فيها على مورد النص وموضع الوفاق، وهو كتابة المكلف.
وأما أنه يعتبر فيه الإسلام فهو قول المرتضى، وابن إدريس، وجماعة منهم المصنف رحمه الله، وهو متجه، لأن الذي تعلق به الأمر في الآية الشريفة كتابة المسلم على ما دلت عليه صحيحة ابن مسلم (2)، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يقوم على الصحة في غيره، دليل شرعي.
واستوجه العلامة في المختلف جواز مكاتبة الكافر، ولم يستدل له بشئ يعتد عليه.
قوله: (ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا الخ) ذكر المصنف
واستدل عليه بأن غير المكلف ليس له أهلية القبول.
وأورد عليه أن للسيد عليه ولاية فكان له القبول عنه، وكذا الأب والجد والحاكم.
واستدل عليه أيضا يقوله تعالى، والذين يبتغون الكتاب (1) والصبي والمجنون لا ابتغاء لهما، وبان من لوازم الكتابة وجوب السعي وهو لا يتعلق بالصبي والمجنون.
ويظهر من جدي قدس سره في الروضة والمسالك، الميل إلى عدم اعتبار هذا الشرط.
والأجود اعتباره لأن هذه المعاملة مخالفة للأصل، فيجب الاقتصار فيها على مورد النص وموضع الوفاق، وهو كتابة المكلف.
وأما أنه يعتبر فيه الإسلام فهو قول المرتضى، وابن إدريس، وجماعة منهم المصنف رحمه الله، وهو متجه، لأن الذي تعلق به الأمر في الآية الشريفة كتابة المسلم على ما دلت عليه صحيحة ابن مسلم (2)، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يقوم على الصحة في غيره، دليل شرعي.
واستوجه العلامة في المختلف جواز مكاتبة الكافر، ولم يستدل له بشئ يعتد عليه.
قوله: (ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا الخ) ذكر المصنف