(الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
____________________
قوله: (مسألتان الأولى روى ابن عطية الخ) الحلف على ترك شرب لبن العنز وأكل لحمها من قبيل الحلف على المباح فيعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي الطرفين في الدين والدنيا، فلو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد، ولو تجددت الحاجة انحلت اليمين ولا يتعدى التحريم إلى أولادها، لعدم تناول اللفظ للبن الأولاد ولحومها لغة ولا عرفا.
والرواية المذكورة رواها الشيخ بسند مشتمل على عدة من الضعفاء والمجاهيل (1)، عن عيسى بن عطية - وهو مجهول - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها (2).
وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.
قوله: (الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الخ) هذه
والرواية المذكورة رواها الشيخ بسند مشتمل على عدة من الضعفاء والمجاهيل (1)، عن عيسى بن عطية - وهو مجهول - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها (2).
وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.
قوله: (الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الخ) هذه