____________________
زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال: لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟ فقال: نعم أيجب العتق للأربعة (لأربعة - خ ل) حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق (2).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب.
والظاهر أن مرادهم أنه لا ينعتق في نفس الأمر إلا من سبق عتقه، لأن قوله: (نعم) في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق.
أما في الظاهر فيجب الحكم عليه بعتق الجميع، لأن قوله: (نعم) عقيب الاستفهام عن عتق عبيده، الذي هو جمع مضاف، مفيد للعموم ويفيد الإقرار بعتق جميع عبيده.
واعتبر العلامة في القواعد الكثرة في المعتق لتطابق لفظ الإقرار.
وهو غير جيد، لأن ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر، ولا الظاهر، لأنا إن اعتبرنا نفس الأمر لم نحكم إلا بعتق من سبق عتقه خاصة، سواء كان واحدا أو متعددا كما أطلقوه، وإن اعتبرنا ظاهر الإقرار حكمنا بعتق الجميع كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف.
واعتذر له ولده فخر المحققين بعذر غير مقبول، وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي تطويلا بغير طائل.
قوله: (الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها الخ) هذا الحكم مقطوع به
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب.
والظاهر أن مرادهم أنه لا ينعتق في نفس الأمر إلا من سبق عتقه، لأن قوله: (نعم) في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق.
أما في الظاهر فيجب الحكم عليه بعتق الجميع، لأن قوله: (نعم) عقيب الاستفهام عن عتق عبيده، الذي هو جمع مضاف، مفيد للعموم ويفيد الإقرار بعتق جميع عبيده.
واعتبر العلامة في القواعد الكثرة في المعتق لتطابق لفظ الإقرار.
وهو غير جيد، لأن ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر، ولا الظاهر، لأنا إن اعتبرنا نفس الأمر لم نحكم إلا بعتق من سبق عتقه خاصة، سواء كان واحدا أو متعددا كما أطلقوه، وإن اعتبرنا ظاهر الإقرار حكمنا بعتق الجميع كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف.
واعتذر له ولده فخر المحققين بعذر غير مقبول، وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي تطويلا بغير طائل.
قوله: (الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها الخ) هذا الحكم مقطوع به