وفي اعتبار الدخول قولان، المروي أنه لا يقع قبله.
____________________
ذلك وأن الأظهر تحريمها إذا كانت خرساء لصحة مستنده (1) أما مع الصمم المجرد عن الخرس فمشكل لقصور مستنده سندا ومتنا (2).
قوله: (وأن يكون عقدها دائما) لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، بل قال جدي قدس سره في المسالك: إنه موضع وفاق، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.
أما اشتراطه في لعان القذف، فهو قول المعظم، ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي (يتمتع - ئل كا) بها (3).
وقال السيد المرتضى: يقع اللعان بالمستمتع (المتمتع - خ ل) بها كما يقع بالدائم، لعموم الآية، وهو جيد على أصله (4).
قوله: (وفي اعتبار الدخول قولان المروي أنه لا يقع قبله الخ) الأصح اعتبار الدخول للأخبار الكثيرة الدالة عليه كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله (5).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول (6).
قوله: (وأن يكون عقدها دائما) لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، بل قال جدي قدس سره في المسالك: إنه موضع وفاق، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.
أما اشتراطه في لعان القذف، فهو قول المعظم، ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي (يتمتع - ئل كا) بها (3).
وقال السيد المرتضى: يقع اللعان بالمستمتع (المتمتع - خ ل) بها كما يقع بالدائم، لعموم الآية، وهو جيد على أصله (4).
قوله: (وفي اعتبار الدخول قولان المروي أنه لا يقع قبله الخ) الأصح اعتبار الدخول للأخبار الكثيرة الدالة عليه كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله (5).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول (6).