نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
وأن يكون عقدها دائما.
وفي اعتبار الدخول قولان، المروي أنه لا يقع قبله.
____________________
ذلك وأن الأظهر تحريمها إذا كانت خرساء لصحة مستنده (1) أما مع الصمم المجرد عن الخرس فمشكل لقصور مستنده سندا ومتنا (2).
قوله: (وأن يكون عقدها دائما) لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، بل قال جدي قدس سره في المسالك: إنه موضع وفاق، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.
أما اشتراطه في لعان القذف، فهو قول المعظم، ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي (يتمتع - ئل كا) بها (3).
وقال السيد المرتضى: يقع اللعان بالمستمتع (المتمتع - خ ل) بها كما يقع بالدائم، لعموم الآية، وهو جيد على أصله (4).
قوله: (وفي اعتبار الدخول قولان المروي أنه لا يقع قبله الخ) الأصح اعتبار الدخول للأخبار الكثيرة الدالة عليه كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله (5).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول (6).

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 602 الحديث.
(2) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 603 الحديث.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 605.
(4) الظاهر أن المراد أن من أصل السيد علم الهدى عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد والله العالم.
(5) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 591.
(6) الوسائل باب 2 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 591.
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست