وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا، إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
____________________
قوله: (ومثلها كفارة قتل الخطأ) ما اختاره المصنف من أن كفارة قتل الخطأ مرتبة، أشهر القولين في المسألة وأظهرهما.
ويدل عليه قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال:
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (1).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا (2).
ونقل عن المفيد وسلار أنها جعلاها مخيرة، وهو ضعيف.
قوله: (وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان الخ) اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وفي ماهيتها.
فذهب الأكثر إلى وجوبها، وأنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
واستدلوا على ذلك برواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: وإن كان أتى أهله (يعني في قضاء رمضان) بعد الزوال (زوال الشمس - ئل) فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين (مد - خ)، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (3).
ويدل عليه قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال:
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (1).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا (2).
ونقل عن المفيد وسلار أنها جعلاها مخيرة، وهو ضعيف.
قوله: (وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان الخ) اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وفي ماهيتها.
فذهب الأكثر إلى وجوبها، وأنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
واستدلوا على ذلك برواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: وإن كان أتى أهله (يعني في قضاء رمضان) بعد الزوال (زوال الشمس - ئل) فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين (مد - خ)، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (3).