____________________
مطلق، لأن الظاهر من حال الصحيح إذا خلا بزوجته أنه يواقعها وقد تأكد هذا الظاهر بوجود الحمل فيكون القول قولها في ذلك وتصير فراشا ويلحق به الولد ويجب عليه المهر، لأن الحاق الولد به يستلزم الوطئ ولا منافاة بين هذا الحكم، وبين الحكم بكون الخلوة ليست بمنزلة الدخول مطلقا، لأن الرواية إنما تضمنت جعلها بمنزلة الدخول مع الحمل خاصة فيبقى ما عداه على الأصل.
ومن ذلك يظهر أن ما ذكره ابن إدريس، من (إن ما ذكره الشيخ في النهاية ذهاب إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول) غير جيد وأما ما ذكره الشيخ في النهاية من (وجوب الحد على المرأة إذا لم تقم الزوجة بينة بالخلوة وحلف أنه لم يدخل بها) فغير واضح، لأن الحد إنما يترتب على الزنا ولم يثبت وقوعه منها، وقولها شبهة فيدرأ به الحد.
قوله: (والرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث الخ) إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت عليه الحد لوجود سببه وهو القذف وانتفاء المسقط له، وله الميراث لبقاء الزوجية، فإن البينونة إنما تحصل بلعانهما معا ولم يوجد.
وذكر المصنف في الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجة، جاز، لأن الحد يسقط بلعانه خاصة وإن لم يلاعن الزوجة، ولكن يبقى التوارث والنسب، لأن انتفائهما يتوقف على التلاعن من الجانبين وقد فات بموت الزوجة.
ويشكل بأن اللعان وظيفة شرعية، فيتوقف على النقل ولم ينقل صحته من
ومن ذلك يظهر أن ما ذكره ابن إدريس، من (إن ما ذكره الشيخ في النهاية ذهاب إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول) غير جيد وأما ما ذكره الشيخ في النهاية من (وجوب الحد على المرأة إذا لم تقم الزوجة بينة بالخلوة وحلف أنه لم يدخل بها) فغير واضح، لأن الحد إنما يترتب على الزنا ولم يثبت وقوعه منها، وقولها شبهة فيدرأ به الحد.
قوله: (والرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث الخ) إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت عليه الحد لوجود سببه وهو القذف وانتفاء المسقط له، وله الميراث لبقاء الزوجية، فإن البينونة إنما تحصل بلعانهما معا ولم يوجد.
وذكر المصنف في الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجة، جاز، لأن الحد يسقط بلعانه خاصة وإن لم يلاعن الزوجة، ولكن يبقى التوارث والنسب، لأن انتفائهما يتوقف على التلاعن من الجانبين وقد فات بموت الزوجة.
ويشكل بأن اللعان وظيفة شرعية، فيتوقف على النقل ولم ينقل صحته من