____________________
جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية، فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر وصى (أوصى - ئل) لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها بوصية، فأجاز بحسب ما أعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه (1).
وضعف جدي قدس سره في المسالك هذه الرواية باشتراك راويها بين الثقة وغيره.
وقد بينا غير مرة أن محمد بن قيس هذا، هو البجلي الثقة الذي يروي، عن أبي جعفر عليه السلام كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فتكون الرواية صحيحة ويتجه العمل بها.
واستقرب الشهيد في الدروس صحة الوصية للمكاتب مطلقا، لأن قبول الوصية نوع اكتساب، وهو غير ممنوع منه - وهو جيد - لولا ورود الرواية بخلافه.
ولو كان الموصي للمكاتب، المولى صحت الوصية من غير اشكال ويعتق منه بقدر الوصية، وإن زادت فالزائد له.
قوله: (وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار الخ) إذا وجب على المكاتب حد فإن لم يتحرر منه شئ حد حد العبيد، وإن كان قد تحرر من المطلق شئ، حد من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية، ومن حد العبيد بنسبة
وضعف جدي قدس سره في المسالك هذه الرواية باشتراك راويها بين الثقة وغيره.
وقد بينا غير مرة أن محمد بن قيس هذا، هو البجلي الثقة الذي يروي، عن أبي جعفر عليه السلام كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فتكون الرواية صحيحة ويتجه العمل بها.
واستقرب الشهيد في الدروس صحة الوصية للمكاتب مطلقا، لأن قبول الوصية نوع اكتساب، وهو غير ممنوع منه - وهو جيد - لولا ورود الرواية بخلافه.
ولو كان الموصي للمكاتب، المولى صحت الوصية من غير اشكال ويعتق منه بقدر الوصية، وإن زادت فالزائد له.
قوله: (وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار الخ) إذا وجب على المكاتب حد فإن لم يتحرر منه شئ حد حد العبيد، وإن كان قد تحرر من المطلق شئ، حد من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية، ومن حد العبيد بنسبة