ولا تتزوج إلا بإذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
____________________
الكتابة وجاز للمكاتب معاملة المولى بالبيع والشراء إجماعا.
وليس المراد بجواز تصرف المولى في مال المكاتب الاستيفاء، أن له أخذ بشئ من ماله بغير إذنه بسبب الاستيفاء، لأن المكاتب يتخير من جهات الوفاء كغيره ممن عليه الدين، بل المراد أن له التصرف فيه بالاستيفاء في الجملة إذا صدر عن إذن المكاتب أو مع امتناعه من أداء الحق بعد حلوله وذلك واضح.
قوله: (ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد الخ) إنما لم يحل للمولى وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد بخروجها (لخروجها - خ) بالكتابة عن محض الرق المسوغ للوطء بملك اليمين وعدم صيرورتها حرة حتى تستباح بالعقد، لأن المكاتب على مرتبة بين الرق والعتق.
ولو وطئها المولى عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ وحد بنسبة الحرية إن تبعضت كما مر.
ولو طاوعته هي حدت حد المملوك إن لم يتبعض، وإلا فبالنسبة، وإن أكرهها اختص بالحد أو التعزير ولزمه مهرها.
وفي تكرره بتكرر الوطء أوجه ثالثها إن تخلل الأداء بين الوطء تكرر وإلا فلا.
قوله: (ولا تتزوج إلا بإذنه الخ) أما إن المكاتبة ليس لها أن تتزوج إلا بإذن المولى، فلا ريب فيه، لأن التزويج ليس من التصرف الذي يحصل به الاكتساب فيكون موقوفا على إذن المولى، فإذا أذن فيه صح وملكت المكاتبة المهر.
وليس المراد بجواز تصرف المولى في مال المكاتب الاستيفاء، أن له أخذ بشئ من ماله بغير إذنه بسبب الاستيفاء، لأن المكاتب يتخير من جهات الوفاء كغيره ممن عليه الدين، بل المراد أن له التصرف فيه بالاستيفاء في الجملة إذا صدر عن إذن المكاتب أو مع امتناعه من أداء الحق بعد حلوله وذلك واضح.
قوله: (ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد الخ) إنما لم يحل للمولى وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد بخروجها (لخروجها - خ) بالكتابة عن محض الرق المسوغ للوطء بملك اليمين وعدم صيرورتها حرة حتى تستباح بالعقد، لأن المكاتب على مرتبة بين الرق والعتق.
ولو وطئها المولى عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ وحد بنسبة الحرية إن تبعضت كما مر.
ولو طاوعته هي حدت حد المملوك إن لم يتبعض، وإلا فبالنسبة، وإن أكرهها اختص بالحد أو التعزير ولزمه مهرها.
وفي تكرره بتكرر الوطء أوجه ثالثها إن تخلل الأداء بين الوطء تكرر وإلا فلا.
قوله: (ولا تتزوج إلا بإذنه الخ) أما إن المكاتبة ليس لها أن تتزوج إلا بإذن المولى، فلا ريب فيه، لأن التزويج ليس من التصرف الذي يحصل به الاكتساب فيكون موقوفا على إذن المولى، فإذا أذن فيه صح وملكت المكاتبة المهر.