____________________
قوة إلا أن المشهور خلافه، ومن ثم اقتصر المصنف على جعل رواية الهدم أشهر مؤذنا بتوقفه فيه وهو في محله.
قوله: (ولو ادعت أنها زوجة ودخل وطلقها (طلق - خ ل) فالمروي القبول إذا كانت ثقة) المشهور بين الأصحاب أن المطلقة ثلاثا إذا مضى لها مدة فادعت أنها تزوجت ودخل بها الزوج، وفارقها ومضت العدة وكان ممكنا في تلك المدة قبل قولها في ذلك.
وعلله المصنف في الشرايع (1) بأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها.
ويشكل بأنه لا يلزم من قبول قولها فيما لا يعلم إلا منها، قبول قولها من غيره.
واستدل عليه في المسالك بأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطئ مما لا يمكن إقامة البينة عليه، وربما مات الزوج أو تعذر مصادقته بغيبة ونحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الاضرار بها والحرج عليها، المنفيان بالآية (2) والرواية.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا، بما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على
قوله: (ولو ادعت أنها زوجة ودخل وطلقها (طلق - خ ل) فالمروي القبول إذا كانت ثقة) المشهور بين الأصحاب أن المطلقة ثلاثا إذا مضى لها مدة فادعت أنها تزوجت ودخل بها الزوج، وفارقها ومضت العدة وكان ممكنا في تلك المدة قبل قولها في ذلك.
وعلله المصنف في الشرايع (1) بأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها.
ويشكل بأنه لا يلزم من قبول قولها فيما لا يعلم إلا منها، قبول قولها من غيره.
واستدل عليه في المسالك بأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطئ مما لا يمكن إقامة البينة عليه، وربما مات الزوج أو تعذر مصادقته بغيبة ونحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الاضرار بها والحرج عليها، المنفيان بالآية (2) والرواية.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا، بما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على